وعن العلاّمة في « التذكرة » (١) التفصيل بين ما إذا استمرّ القطع ولم يظهر خطأه وبين ما لم يستمر ، فحكم بالأوّل في الأوّل وبالثاني في الثاني بناء على جريان ما ذكره في مسألة التأخير بظن الضيق من التفصيل في القطع بالضّيق أيضا بناء على ما استظهره الاستاذ العلاّمة منهم : من أنّ تعبيرهم في المسألة بالظّن من باب التعبير بادنى فردي الرّجحان ، فيشمل كلامهم القطع بالضيق.
ولكنّك خبير بأنّ ما حكاه قدسسره من عبارة : « التذكرة » صريح في النفي المطلق على ما عرفت حكايته ؛ فانّ حكمه بالعصيان بالتأخير ـ على تقدير عدم كشف الخلاف ـ من جهة مخالفته للواقع وتركه له كما هو ظاهر ، لا من جهة مخالفته لظنّه من حيث هو ، كما أنّ حكمه بعدم العصيان ـ بعد إنكشاف خطأ الظن ـ من جهة عدم المقتضي له وهو مخالفة الواقع من حيث أنّ مخالفة الظن غير مؤثّرة ، وهذا واضح لمن له أدنى تدبّر ، فتدبّر.
وعن العلاّمة في « المنتهى » (٢) وشيخنا الشهيد قدسسره في « الذكرى » (٣) ـ كما حكاه الاستاذ العلاّمة على ما ستعرف من كلامه عن قريب ـ وشيخنا البهائي (٤) عليه الرحمة : التّوقّف في الحكم بالاستحقاق.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ج ٢ / ٣٩١.
(٢) لم نجد في المنتهى ما يدل على ذلك ولعلّه يريد نهاية الوصول إلى علم الأصول ، انظر النهاية المذكورة : ج ١ / ١١٠ و ٥١٧ ط مؤسسة الإمام الصادق عليهالسلام ومع ذلك فليس هناك من كلام في الإستحقاق أو التوقف فلاحظ.
(٣) لم نجدها في مظانّها.
(٤) زبدة الاصول : ٧٣ نشر مرصاد.