الصفحه ١٤٨ : :
الأولى : لتحصيل المادّة. والثانية : لتحصيل الصّورة. وانّ الثانية تحتاج إلى
قواعد يقتدر بها على تحصيل صورة
الصفحه ١٩٠ :
إلى أنّ المدعى
يتم على التخصيص أيضا ؛ لأنّا نفرض حكم العقل على وجه الالزام.
(٤٩)
قوله قدسسره
الصفحه ٢٦٧ : الإجمالي ـ لم يجز
الرّجوع إلى الأصل في نفي الحكمين ـ وإن قلنا بجواز الرّجوع إلى الأصل في الشّبهة
الموضوعيّة
الصفحه ٣٣٤ :
عدم ثبوت الحكم
الواقعي وإلاّ لم يجامع مع قوله بعده : ( فإن التزم .. إلى آخره ). وإن كان ما
ذكرنا
الصفحه ٤١١ : المعنى
الأصلي فيجب الوضع التّعيني ، وقد تبلغ إلى قريب منه ، فيوجب ظهور المعنى المجازي
من اللفظ عند
الصفحه ٥٣٨ :
وإلى عدم اعتناء
العقلاء بمطلق الظّن في الأمور الخطيرة إذا لم يستند إلى أخبار من يعتمد عليه من
أهل
الصفحه ٥٧ :
كالإيراد
عليه : بأنّ استصحاب
الحياة إنّما يجدي بالنّسبة إلى الاحكام الشرعية المترتبة عليها لا
الصفحه ١٢٧ : بحرمة القصد
إلى المعصية؟ فانّ الوجه في حرمته ليس إلاّ من حيث كونه قبيحا ، والوجه في قبحه
ليس إلاّ من حيث
الصفحه ١٣٨ : ، مستلزم لتفويت الواقع كثيرا فلا بدّ من أن لا يكون جائزا.
وهذا
الدليل كما ترى يرجع إلى الاستدلال بحكم
الصفحه ١٣٩ : أمكن ذلك
بالنّسبة إلى القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة أمكن بالنّسبة إلى القطع الحاصل
من المقدّمات
الصفحه ١٨٤ :
والجهل من « أصول
الكافي » (١).
(٤٤)
قوله قدسسره : ( ما لفظه : إنّ المعلوم هو أنّه يجب ...
إلى
الصفحه ١٩٧ :
كان صحيحا أو
سقيما ـ إنّما هو بالنّسبة إلى ما لم يتعارف حصول القطع منه ، وإلاّ فلو فرض حصول
القطع
الصفحه ٢٠٠ : المعلوم من غير مدخليّة للعلم ، ولا يعقل هنا خطاب آخر متعلّق
بالعلم من حيث كونه طريقا إلى المعلوم ، كما في
الصفحه ٢٠٦ : بالحجّية ظاهرا مع إحتمال المنع الشرعي حكم العقل بالحجّية بالنظر إلى ظاهر
الآيات والأخبار ، فتأمّل أو بالنظر
الصفحه ٢٠٧ : لها حسبما هو معنى جعل القطع حجّة على ما عرفته مرارا من أوّل
المقصد إلى هنا في القطع الطريقي حسبما هو