الصفحه ٤٨٧ : من بحار فوائده ».
إلى أن قال :
« والحاصل : أنّ دعوى العلم : بأنّ وضع الكتاب العزيز إنما هو على
الصفحه ١٨١ : شيعة مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام (١).
مضافا إلى وحدتهم
مع الرسول
المختار ( صلوات الله عليه وعلى
الصفحه ٣٥٥ : ذكر
إلى عدم لزوم المصلحة المتداركة في موارد الفوت أصلا ، وإنّ المسوغ
لجعل الحكم
الظّاهري ـ والوسائط
الصفحه ٤٦١ : القمي : ج
٢ / ١٨٩ ، عنه بحار الأنوار : ج ٢٠ / ٢٣٣.
(٣) الكافي : ج ٢ /
٩٦ باب المداراة
الصفحه ١٢٠ :
(٢٠)
قوله : ( وأمّا أستحقاقه للذّم من حيث ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٥ )
أقول
: وبذلك قد صرّح في
الصفحه ١٩٩ :
أو الموضوعي فيما
إذا التفت إلى حال القاطع وكون قطعه حاصلا ممّا لا يفيده عادة.
والمراد من الغائه
الصفحه ٢٨٩ :
(٨٥)
قوله : ( هذا مع أنّ حكم الشّارع بخروج مجرى الأصل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٤ )
أقول
: لا
الصفحه ١٩٨ :
فيما إذا حصل ممّا لا يفيده عادة وعدم إعتباره ، فهل المراد منه بالنّسبة إلى
الحكم التكليفي للقاطع ، فيما
الصفحه ٢٩٠ :
(٨٧)
قوله : ( أحدها : الجواز مطلقا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٤ )
الكلام في وجوه المخالفة
لخطاب
الصفحه ٣٠٤ : المحصورة.
(١٠٣)
قوله : ( أو يقال إنّ رجوع الخطابين إلى خطاب واحد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٩ )
أقول
: لا
الصفحه ٣١٩ : لزوم المحال ... إلى آخره ). ( ج ١ /
١٠٦ )
كلام صاحب الفصول
أقول : وإليه يرجع
ما أفاده بعض أفاضل من
الصفحه ٤٥٧ :
الموجب لإجمالها فيبقى العموم سليما عن المخصّص ؛ نظرا إلى عدم سراية الإجمال في
المخصّص المنفصل إلى بيان
الصفحه ٥٠ : يرجع إلى عدم كونه مأخوذا في الموضوع فيرجع إلى القسم الأوّل ؛ فانّك
قد عرفت فيما سبق : انّه يصحّ أن يقال
الصفحه ٦١ : عرفت ما ذكرنا
علمت الوجه فيما ذكرنا أوّلا
: من عدم معقولية
جعل الظن طريقا بالنسبة إلى الحكم الظاهري
الصفحه ١٠٣ :
(١٧)
قوله : ( إلاّ أن يقال : أنّ ذلك في المبغوضات العقلائية ... إلى آخره ). ( ج ١ /
٤١ )
أقول