سمع كلّ أحد ؛ حيث انّه اشتهر : انّ وجوب الاطاعة وحرمة المعصية في حكم العقل تابع للعلم بالحكم.
مع انّ الأمر ليس كما أفاده قدسسره فانّ هذه القضية إنّما استفيدت من استقلال العقل بقبح المؤاخذة على مخالفة الاحكام الواقعيّة من غير طريق للمكلّف اليها من غير فرق بين العلم وغيره من الطرق المعتبرة.
ومن هنا تكون جميع الطرق المعتبرة واردة على البراءة العقليّة هذا ، مع انّ المسلّم عنده وعند المشهور حكم العقل بتجويز المؤاخذة على الاحكام المجهولة مع التقصير بترك الفحص. اللهم إلاّ أن يقال : انّ المراد من المطلوبية والمبغوضيّة هو الأعم من الواقعي والظاهري ـ فتأمّل ـ فيندفع الاشكال الأوّل ويبقى الاشكال الأخير بحاله إلاّ أن يحمل كلامه على المهملة وفي حق القاصر. فتأمّل.
وقد يقال : أنّ الاولى التمثيل بجميع الاحكام العقلية في موارد التحسين والتقبيح ؛ فانّها لاحقة للموضوعات المعلومة كما هو شأن الحكم إذا لوحظ بالنّسبة إلى الحاكم وان كان غير العقل وستقف على تفصيل القول في هذا إنشاء الله تعالى.
وأمّا المثال الثاني ، فمبنّي على ما ذهب اليه بعض أصحابنا الاخباريّين من انّ النجاسة في النجاسات تابعة للعنوانات المعلومة لا الواقع ، وهو وإن كان ضعيفا قولا ودليلا ، بل قائلا من حيث طعنه على الفحول ورؤساء المذهب ، إلاّ أنّه يصحّ مثالا للشرعيّات بناء على قوله كما هو واضح ، فهذا المثال كالمثالين الأوّلين للشق الثاني في ابتنائه على مذهب الغير وان كان انطباق المثال الأوّل منهما على المقام من العلم الموضوعي محتاجا الى بيان ستقف عليه إنشاء الله تعالى.
نعم ، الأمثلة المذكورة بعدهما بالنّسبة الى حكم غير القاطع ليست أمثلة