علم أحد الأمرين فلا إشكال ، وأمّا إن لم يعلم ذلك فهل قضيّة الأصل الحمل على المعنى الأوّل أو الثّاني؟ وجهان. أوجههما عند بعض أفاضل من تأخّر : الوجه الأوّل (١). ولا يخلو عن وجه ، والله العالم.
(١٧٥) قوله قدسسره : ( الأوّل : أنّه ربّما يتوهّم أن الخلاف ). ( ج ١ / ١٥٥ )
أقول : المتوهّم الفاضل النّراقي في « المناهج ». ويرد عليه ـ مضافا إلى ما أفاده قدسسره في ردّه ـ : أن الانتفاع بالقرآن في باب التّراجيح من أعظم الفوائد ، فكيف يقال : بأن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى؟
نعم ، الاستدلال بما ورد في باب العبادات على القول بالصّحيحي في ألفاظها ، لا يجوز قطعا من غير فرق في ذلك بين ما ورد في باب الصلاة والزّكاة والخمس والصّيام ـ الّذي ليس له ظهور يتمسّك به حتّى على القول بالأعمّ من حيث وروده في مقام الإهمال أو حكم آخر ـ أو غيرها من أبواب الوضوء والغسل والتّيمّم. إلاّ أن يقال بالتّفصيل في المسألة الأصوليّة وهو فاسد عند الأستاذ العلاّمة القائل بالصّحيح فافهم.
(١٧٦) قوله : ( مثل قوله : إنّما المشركون نجس ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٥٦ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ الحكم بعدم جواز قرب أهل الكتاب متفرّع (٢) على نجاستهم وكفرهم أو مطلق الكافر وإن لم يكن حكما عباديّا إلاّ أنّه ينفع كثيرا في باب العبادات كما ينفع في باب المعاملات بالمعنى الأعم أيضا. ولعلّه المراد
__________________
(١) الفصول : ٢٤٢.
(٢) في الأصل : « متفرّعا » والصحيح ما أثبتناه.