الصفحه ٢٣٤ : والصّلاة وغيرهما من كتب
العبادات ، وإن كان الحقّ عندنا عدم الدّلالة وعدم ثبوت ما يقضي من القواعد على
خلاف
الصفحه ٢٤٣ : هو الحقّ حتى في صورة العلم بالوجه فضلا عن صورة الظّن به ـ فطريق
سلوكه على التقدير المفروض هو أن يأتي
الصفحه ٢٤٤ : حقّ العامي بما دلّ على وجوب التقليد عليه من الآيات والأخبار ، والجواب عنه هو الجواب عنه فراجع ، هذا
الصفحه ٢٥٥ : تكليف الحاكم انّما هو الحكم بما يقتضيه الأمارات والموازين في
حقّ المتداعين مع عدم العلم التفصيلي بمخالفة
الصفحه ٢٦٥ : ، كما يرشد إليه قوله قدسسره : ( فالحق مع قطع
النظر ... إلى آخره ) (١) وغرضه من ذلك نفي اعتبار الالتزام
الصفحه ٢٩٢ : . ولكنّك قد عرفت : أنّ ما ذكره في وجه
الضّعف ، ضعيف. فالحقّ : أن يجعل الوجه في ضعفه ما عرفته منّا.
(٩١
الصفحه ٢٩٤ : المخالفة القطعيّة العمليّة فيها في حقّ شخصين كواجدي المني في الثّوب
المشترك ، وبين ما يكون المخالفة
الصفحه ٣٠٣ : الإحتياط الكلّي
يوجب العسر في حقها غالبا
أقول
: لا يخفى عليك أنّ
لزوم التعسّر من ترك نظر الخنثى إلى
الصفحه ٣١١ : ألحق المصنّف [ الأنصاري ]
في بعض النسخ المتأخّرة بعد قوله : « لأصالة عدم
الصفحه ٣٢٤ : ء الظّالمين
للحقّ هذا.
ولكنّك
خبير بأنّ ما ذكره لا
يخلو عن التّأمّل والإشكال ؛ إذ محلّ النزاع في جواز
الصفحه ٣٣٩ : بكلّ وجه.
فالحكم الواقعي
مختص في الواقع بمن كان عالما به من حيث اختصاص المصلحة الموجبة لجعله في حقّ
الصفحه ٣٤٠ : المناط في استحقاق
الثّواب والعقاب في مقابل ما يكون موجودا في الواقع حتّى في حقّ من قامت الأمارة
على خلافه
الصفحه ٣٤٢ : بالعالم ، فلا يلزم دور هذا.
وأمّا
دعوى أنّ القائلين
بالتّصويب إنّما يقولون باختصاص الحكم بالعالم في حقّ
الصفحه ٣٤٣ : يشتمل على المصلحة السلوكيّة.
وإن قلنا : إنّ الأحكام
الوضعيّة متأصّلة في الجعل ـ كما هو الحق عندنا على
الصفحه ٣٤٧ : استلزامه
لتفويت الواقع فإذا كانت فيه مصلحة كذلك فلا محالة يكون فعل الظّهر في حقّ من قامت
عنده الأمارة على