قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ١ ]

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ١ ]

356/557
*

الظّاهريّة المجامع للتخطئة يكفي في جبر مصلحة الواجب ولو انكشف الخطأ في الوقت فضلا عن خارجه. وإن لم يكن مستقيما عندنا ، كما أنّه لا مناص لنا من الالتزام به بعد قيام الدّليل على الإجزاء في مورد من الموارد ؛ فإنّه أمر معقول ممكن عند شيخنا الأستاذ العلاّمة وإن كان مقتضى الأصل عدمه ، فإذا قام الدّليل عليه في مورد كيف يتخلّص من لزوم التصويب الباطل؟ فالإيراد مشترك الورود.

فلا بدّ من تصوير الإجزاء على وجه لا يلزمه التّصويب : بأن يقال : إنّ الشّارع رفع اليد عن المصلحة الملزمة من جهة التّسهيل وإن كان هذا محتاجا إلى الدّليل فيكون مقتضى الأصل عدم الإجزاء. فامتثال الحكم الظّاهري مع كونه ظاهريّا يجزي عن الواقع مع إطلاقه وعدم اشتراطه بشيء بعد قيام الدّليل على القناعة والكفاية فلا يلزمه التّصويب فتأمّل.

فالتسهيل وإن كان قابلا لأن يلاحظه الشّارع في رفع التكليف إلاّ أنّ مجرّد القابليّة والإمكان لا ينفع ما لم يقم دليل على الإجزاء فافهم.

(١٣٥) قوله ( دام ظلّه ) : ( وبالجملة : فحال الأمر بالعمل بالأمارة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٢٠ )

أقول : قد عرفت اتّفاق الفريقين على التّخطئة في الموضوعات وأنّ الأمارة القائمة عليها لا يوجب جعلها من جهة استحالة تعلّق الجعل بها ، وأنّ مرجع حجيّة الأمارة القائمة عليها هو ترتيب أحكامها على مؤدّاها ظاهرا ما دامت قائمة ببقاء جهل من قامت عنده الأمارة على الموضوع وأن مآل الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على الأحكام الشّرعيّة أيضا على مذهب المخطئة إلى وجوب الالتزام بها بآثارها في الظّاهر بحيث لا يوجب قيام الأمارة تأثيرا في الأحكام الواقعيّة أصلا.

فلا إشكال إذن فيما أفاده ( دام ظلّه ) ، وإن كان هنا فرق واضح بين مورد