__________________
ذكوريّته » قوله : « بمعنى عدم ترتّب الأثر المذكور من جهة النكاح ووجوب حفظ الفرج إلاّ عن الزوجة وملك اليمين » إنتهى.
والظاهر أنه أشار بالعبارة الملحوقة إلى ما هو التحقيق عنده : من أنّه لا معنى لإجراء الأصل في الموضوعات إلاّ ترتيب آثارها الشرعيّة ، لا ما توهّم : من أنّه يريد إجراء الأصول في نفس الآثار الشرعيّة ، فتدبّر. حاشية فرائد الأصول للسيّد اليزدي : ج ١ / ٢٣٩.
(٢) كذا وفي نسخ الفرائد المطبوعة : عدم ترتّب أثر الذكوريّة ... إلى آخره. انظر فرائد الأصول : ج ١ / ١٠١.
(٣) نفس المصدر.
٣١٢
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ١ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F915_bahr-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
