الصفحه ٢٧٣ : بثبوت أحد الحكمين واقعا ولا دليل على وجوب الالتزام بحكم
ظاهري في كلّ واقعة معيّنا وإن كان ثابتا في نفس
الصفحه ٢٧٤ : :
ج ١ / ٨٨ وفيه : « بما جاء به النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
... إلى آخره ».
(٢) نفس المصدر : ج
١ / ٨٦.
الصفحه ٢٨٤ : عليه امتثالا
للحكم النّفس الأمري فمخالفته متداركة ، هذا بخلاف الالتزام بالإباحة ؛ فإن مرجعه
إلى تجويز
الصفحه ٢٩١ : الأمور ، والمفروض عدم قدح هذا
التّردد عند هذا القائل ، وإنّما المانع عنده تردّد نفس الخطاب على ما عرفت من
الصفحه ٢٩٥ : بحسب نفس
الأمر مثل ما إذا ورد عموم أصولي في قوله أكرم العلماء ـ ففيه ـ مضافا إلى أنّه لا شاهد له
الصفحه ٣٠٦ : .
__________________
(١) المصدر نفسه : ص
٣٢٢.
(٢) قوانين الأصول :
ج ٢ / ٤١.
(٣) الفصول الغروية
: ٣٦٣.
الصفحه ٣٠٧ : جهة الدّليل الوارد ولو من جهة
الإجماع المدّعى على عدم وجوب تكرار الصّلاة عليها ، لا من جهة اقتضاء نفس
الصفحه ٣٢٢ : يقتضي الامتناع بحسب الواقع ونفس
الأمر فكيف يدّعي مع ذلك أنّ عدم وجداننا يدلّ على عدم الوجود على سبيل
الصفحه ٣٢٤ : كما هو واضح.
هذا مضافا إلى ما
عرفت : من أنّ الكلام في المقام ليس في اقتضاء نفس الذات الامتناع أو
الصفحه ٣٢٧ : النّفس المحترمة الّذي هو قبيح قبل قيام الشهادة الزّور المعتبرة في ظاهر
الشّريعة أن يكون حسنا بعد قيامها
الصفحه ٣٢٨ : الواحد ، وإن
كان في نفس الأمر موجبا لارتكاب الحرام وترك الواجب » (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.
وهذا
الصفحه ٣٣١ : في نفس الأمر
وهذا المقدار كاف في النّقض بناء على مذهبه هذا.
في المناقشة في الجواب
الحلّي
وأمّا
الصفحه ٣٣٢ :
في نفس الأمر وهو
التصويب الباطل. وكلامه قدسسره ـ كما هو صريح قوله في النّقض بالفتوى على ما عرفت
الصفحه ٣٣٨ : : أن الأقسام ليست
مشتركة في المقسم ؛ ضرورة أنّ الأمارة إمّا أن تلاحظ في نفسها أو بالنسبة إلى
غيرها
الصفحه ٣٣٩ : الحكم فيما قامت عليه الأمارة ـ نفس
الأمارة سواء قامت على طبق حكم العالمين أو قامت على خلافه ، من حيث