و [ لا من ] الاصل
العملي وهو أصالة الصحة ، لأنه مضافا الى الشك في صدق أصل العنوان بناء عليه ـ فلا
يجري الاصل ـ انّه : على تقدير التسليم لا يثبت به غير الآثار الشرعية المترتبة
على الفعل الصحيح بلا توسيط لازم عقلي أو عادي ، دون ما كان كذلك كما في المقام ،
لاحتياج الاثر الشرعي وهو البراءة الى توسيط الوضع للصحيح ، وهو غير ثابت بالاصل.
ومما ذكرنا ظهر
انّ ما قيل من احراز الصحة على الصحيحي بأصالة الصحة ، لا وجه له.
٤١
ـ قوله : « أن تكون نتيجتها واقعة في
طريق استنباط الاحكام الفرعية ».
الضمير راجع الى
المسألة بنحو الاستخدام بأن يراد من ضمير ( ها ) البحث عنها حتى يكون الواقع في
طريق الاستنباط نتيجة له ، وإلاّ فالمسألة بنفسها واقعة في الطريق لا النتيجة.
إلاّ أن يقال : «
انّ العلم هو الصناعة المقتدر بها على تمهيد القواعد » لا نفس القواعد ، وحينئذ
فيراعي ظاهر كلامه دام ظله ، فتدبر.
٤٢
ـ قوله : « أحدها : التبادر ».
لا يخفى انّ
التمسك به موقوف على مقدمتين :
احداهما : أن
يستند في زماننا الى حاقّ اللفظ عند المتشرعة :
امّا بالعلم ، بعد
الرجوع الى موارد استعمالاتهم الخالية عن القرينة ؛ أو بالظن ، بضميمة أصالة عدم
القرينة على الخلاف.
وثانيتهما :
انتهاؤه الى زمان الشارع : امّا بنحو الاستكشاف عن مشاهدة الخلف والسلف بتشابه
الأزمان ؛ أو بضميمة أصالة عدم النقل بعد العلم بثبوت
__________________