الصفحه ٣١ : داخلة في المبادئ ،
فلا يرد النقض في علم الفقه ببعض مسائل الهيئة والحساب والاصول ـ بل اللغة والصرف
وغيرها
الصفحه ٣٤ :
الضرر والحرج ، بل
سائر المسائل الفقهية مثل البحث عن وجوب الصلاة ونحوها ، التي كان مفادها ثبوت
الصفحه ٩٦ : الوضع الذي يكون البحث
عنه في المقام مسألة اصولية لا فقهية ، مع انّه لا أثر شرعي له وان كان ربّما
ينتهي
الصفحه ٤٠١ :
كل أمر فكذلك
يتلازمان أيضا ؛ وامّا على القول بالعدم فالصحة عند المتكلم تكون أعم منه عند
الفقيه
الصفحه ٤٩٥ :
__________________
(١) لا يوجد في
المصادر بهذا التعبير ، والموجود في من لا يحضره الفقيه وغيره هو : « كل شيء يكون
فيه حلال
الصفحه ١٥ : الفقهية والاصولية منها ، اضف الى انه كان استاذ الشيخ
المشكيني رحمهالله ـ صاحب الحاشية المعروفة على
الصفحه ٣٢ : إلاّ بمجموع المسائل كما في
الفقه بناء على امتناع التجزّي في الاجتهاد ، واخرى : يكون مشككا قابلا للشدة
الصفحه ٣٣ : القواعد الفقهية ومنها نفس
هذه الاصول الجارية للشبهات الموضوعية ، وقاعدة نفي
الصفحه ٧٧ : لا يخفى انّه
لو لا كون النزاع في المعنى العرفي للصحة ـ وهو التمامية كما عرفت بل فيما ذكره
الفقهاء في
الصفحه ٢٨١ : ... الخ ) الحديث ٤ ؛ ومن لا يحضره الفقيه ١ : ٥٨
باب التيمم الحديث ٣.
(٣) الظاهر ان قوله
: « وهو » زائد.
الصفحه ٢٩٧ :
كان من الموضوعات المستنبطة إلاّ انّ البحث عن القاعدة المقررة لتعيينها انما هو
من شغل الفقيه الاصولي
الصفحه ٣١٣ : ) ، من العلماء
المحققين والزهاد ، له عدة كتب ، منها : الوافي في شرح الوافية لـ التوني في اصول
الفقه
الصفحه ٤٠٠ : فسّرت الصحة عند المتكلم بموافقة الامر أو موافقة الشريعة ، وعند الفقهاء
باسقاط التعبد به ثابتا ، أعم من
الصفحه ٥٤٦ :
نظر ] (١) الفقيه في مقام تعيين ما للعمل من الاحكام ؛ وإلاّ فلا كلية لما ذكر من
المناط للتعدد
الصفحه ٥٥١ : التخيير
__________________
(١) من لا يحضره
الفقيه ١ : ٢٢٧ باب ٤٩ باب احكام السهو في الصلاة الحديث ٢١