الصفحه ٤٢٠ : لا الارشاد ـ لا يصح في غيره قطعا ، لعدم
القرينة في غير الاخص ، وهو ما عرفت من كون النهي في سياق الامر
الصفحه ٤٢١ : بمخالفة نهيه يستتبع العصيان
بالنسبة اليه تعالى ، فلا بد من الحمل على مجرد عدم الاذن كي لا يكون العقد معصية
الصفحه ٤٣٥ : : « وفيه
ما لا يخفى ، ضرورة انّ
استعمال الجملة الشرطية فيما لا
مفهوم له احيانا وبالقرينة لا يكاد ينكر
الصفحه ٤٣٩ : مانع
من التعليق بالنسبة اليه.
حيث انّه لا يجدي
التزام ذلك مع التزامه بكون المستعمل منه خاصا في الحروف
الصفحه ٤٤١ :
للوجهين الاوّلين
، بل يكون ذلك مما لا بد منه فيهما ، أيضا لانّ ارادة الجامع ليس من لوازم المفهوم
الصفحه ٤٤٦ : ظهور القضيتين فيها أيضا ـ لا يجدي في التداخل
، اذ لعل العنوانين مما لا يتصادقان في المجمع الواحد.
فقد
الصفحه ٤٤٧ :
الاوامر العرفية.
وامّا بناء على
التداخل :
ففي صورة التعاقب
لا بد من رفع اليد عن جميع ما للقضية
الصفحه ٤٥٧ : في انّه بناء على أظهرية القيد لا بد من حمل المطلق عليه.
فالحاصل : انّ
المفهوم في جميع الموارد لا
الصفحه ٤٦١ :
ـ قوله : « فصل : لا شبهة في
دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم
سلبا أو ايجابا بالمستثنى منه ». (١)
أقول
الصفحه ٤٧٠ : عامة صارفة أو
موجبة لعدم انعقاد الظهور فيه.
امّا المقام الاول
: فالظاهر انّه لا ريب في ثبوت الوضع
الصفحه ٤٩٢ : حجيتها لا عن ظهور أدلتها ، غاية الامر عدم الحجية في الاصل
اللفظي كان لعدم احراز بناء العقلاء ، وفي الاصل
الصفحه ٥٠٠ :
المتعارفة غير
السامعين للكلام كقوله : « يا أهل يثرب لا مقام لكم بها » (١) وكقولك : « أيّها
الصفحه ٥٠٦ :
الضمير ». (١)
لا لما في
التقريرات (٢) من كون الشك في كون الضمير حقيقة أو مجازا مسببا عن الشك
في
الصفحه ٥١٠ : الخصوصية المرادة في معاني الحروف أخذها
مقيدة بكونها آلية في اللحاظ لا جزئية في الخارج ؛ ومن المعلوم انّ
الصفحه ٥٣٣ : الاعتبار ، لا اعتبار العدم ، ويسمى ذلك باللابشرط المقسمي ،
ولا اشكال في قابليته لانضمام القيود اليه واتحاده