وبين رجوعه الى نفس الصلاة فيكون المعتبر فيها أمرين : الستر مطلقا ، وان تكون الصلاة سترها بغير الحرير ، بحيث لو تعذرت الخصوصية [ لبقي ] (١) الستر المطلق بحاله ؛ ولا بعد في رجوع الخصوصية الثانية الى نفس الصلاة وان كان لا يمكن إلاّ في ضمن مطلق الستر.
والظاهر في مقام الدوران تعيين الوجه الثاني ، فيحكم باعتبار شرطين في الصلاة ، فلا يحكم بالتقييد ، لعدم المنافاة ، فعند تعذر الخصوصية تكون الصلاة واجدة لشرائطها الآخر فيجب اتيانها به ؛ إلاّ أن تكون الخصوصية شرطا لطبيعة الصلاة مطلقا نظير الاركان.
__________________
(١) في الاصل الحجري ( ليبقى ).
٥٥٦
![تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ١ ] تعليقة القوچاني على كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F786_taliqat-qochani-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
