من الركوع والسجود ، فلا بأس بالالتزام بقولهما ان كان المراد من صحتها أنها تقع في الخارج عبادة وان كانت محرّمة ومبغوضة ذاتا ؛ وان كان المراد منها موافقة الامر أو اسقاط القضاء فلا.
وامّا ان كانت مما تتوقف في عباديتها الفعلية على الامر كما لو لم تشتمل على عنوان عبادي أصلا في نفسها ، فلا صحة بعد تعلق النهي بها بأحد معانيها أصلا ولو مع جواز اجتماع الامر والنهي ، لوحدة العنوان فيما نحن فيه ، ولا بد من تعدده في تلك المسألة.
فظهر مما ذكرنا أنّ قول أبي حنيفة لا بأس به في بعض الصور وان كان واضح الفساد في بعضها الآخر.
٤٢٤
![تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ١ ] تعليقة القوچاني على كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F786_taliqat-qochani-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
