الصفحه ٣٩٠ :
على المفسدة فلم
يحرز ذلك ، فالمرجع هو الاشتغال بالنسبة الى الامر بالصلاة ؛ والمانع انما يكون
عقليا
الصفحه ٤٢٠ :
الطهارة
بالاستنجاء ببعض الاشياء على النهي عنه بها بحيث يظهر منه العموم ، لأنه ـ مضافا
الى عدم
الصفحه ٤٣١ :
واخرى : في مدخول
كلمة ( إن ).
والاطلاق المدّعى
في المقام على قسمين :
الاول : كما حققه
الاستاذ
الصفحه ٤٣٤ :
ولعله الى ما
ذكرنا يشير ما ذكره السيد (١) رحمهالله في مقام المنع عن المفهوم على ما سيشير الى
الصفحه ٤٤٣ : اجتماع المثلين ، بل من جهة انطباق الطبيعتين عليه
وكونه متصفا بوجوب واحد مؤكد ، مع صدق الامتثال بكل منهما
الصفحه ٤٧٦ : ء ، ولكنه يكون الاستثناء فيما نحن فيه قرينة على كون الموضوع هو الباقي
بعد ما خرج عنه بأن يكون الاسناد والحكم
الصفحه ٤٧٨ : الشرع حكما في غير المورد لا يدل عليه فيه أيضا.
ومجرد امكانه لا
يدل على حجية العام في المشكوك مع عدم
الصفحه ٤٨٩ :
ثانيهما : أصالة
الظهور وهو بناء العقلاء على التمسك به في كشف مراد المتكلم.
وحينئذ : فان كان
الصفحه ٤٩٣ : « المؤمنين » ونحوها في انّها ـ بعد
عمومها في نفيها للمعدومين في زمان الخطاب ـ هل كانت باقية على حالها بعد
الصفحه ٤٩٥ : مئونة اخرى ، بناء
على ما هو التحقيق من كون البطون اللاحقة متلقية للملك عن نفس الواقف.
فالحاصل : انّ
الصفحه ٥١١ :
وجود ما يصلح
للقرينة كما فيما نحن فيه ، بل ولو على تقدير جريان أصالة الحقيقة تعبدا ، لعدم
المجاز
الصفحه ٥٢٤ : عليه النقض طردا أو عكسا أو كليهما عند
من صار بصدد التحديد ، أو عند غيره ممن صار بصدد النقض والابرام
الصفحه ٥٤٥ : حال الاختيار فيبقى على اطلاقه في حال الاضطرار.
فنقول : انّه لو
كان الدليل بنفسه غير شامل إلاّ حال
الصفحه ٥٥٠ : : لعل وجه
التصرف بالحمل في الواجبات انّه : على تقدير تحقق المصلحة فيها في مطلق افراد
الطبيعة ، لا يصح
الصفحه ٥٦٠ : .................................................................. ٧٧
تصوير
الجامع على الصحيح ..................................................... ٧٨
وجوه
تصوير