فقط أو القول باجراء حكم المعصية عليه سواء قيل بتعلق الامر به كما عن الفصول (١) أو لا ، فحكم الصلاة فيه هو حكمها في غير حال الخروج كما هو واضح.
ولا فرق في ذلك بين النافلة والفريضة ، لاشتراكهما في ملاك العبادة ، فالتفصيل بينهما كما عن بعض لا وجه له.
٣٠٨ ـ قوله : « أو مع غلبة ملاك الامر على النهي مع ضيق الوقت ». (٢)
ولكنك قد عرفت انّ الوجه هو الصحة ولو فيما غلب جانب المفسدة بعد الدخول فيما لم تستلزم الصلاة تصرفا زائدا في الغصب ، لعدم التفاوت حينئذ بين ارتكاب ذات المفسدة المحضة مع ايجاد ذي المصلحة في الخارج وبين ارتكاب المشتمل على كلتيهما حتى يخفف به عقاب المفسدة الغالبة اذا أتى به بداعي ذلك.
إلاّ أن يقال : بلزوم المحبوبية الصرفة مع الاتيان بذاك الداعي في العبادة ، مع عدم كفاية غيره فيها ولو بجعل ذات المفسدة الغالبة مانعا عن صحة الصلاة وحينئذ يشكل في صورة النسيان أو الجهل ، [ فكيف ] (٣) يحكم بالصحة معها ، فتدبر.
٣٠٩ ـ قوله : « فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة وإن لم تكن مأمورا بها ». (٤)
مطلقا على ما ذكرنا ، وفي صورة غلبة المصلحة بناء على ما ذكره الاستاذ قدسسره ؛ وحكمها ينتقض فيما كان الخروج مقدمة لحفظ النفس ولو بسوء
__________________
(١) الفصول الغروية ص ١٣٨ السطر ٢٥.
(٢) كفاية الاصول : ٢١٠ ؛ الحجرية ١ : ١٤٦ للمتن و ١ : ١٤٣ العمود ١ للتعليقة.
(٣) في الاصل الحجري ( كيف ).
(٤) كفاية الاصول : ٢١١ ؛ الحجرية ١ : ١٤٦ للمتن و ١ : ١٤٣ العمود ١ للتعليقة.