كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض » (١).
أو لاجل مصلحة في نفس الترك بلا حاجة الى عنوان آخر منطبق عليه.
أو أمكن اشتمال كل من الفعل وتركه على مصلحة في نفسه بلا حاجة الى اعتبار آخر ، كما احتمله قدسسره في درسه.
وليعلم : انّ الكراهة في المقام ليس بمعناها الاصطلاحي حيث [ أنها ] (٢) ناشئة من مفسدة في الفعل ، ويقع الكسر والانكسار بين المصلحة والمفسدة ، فالحكم للغالب منهما ، ومع عدمه يكون الحكم هو الاباحة ؛ وامّا في المقام فهي ناشئة من مصلحة في الترك وتكون المصلحتان من قبيل المتزاحمين بلا كسر وانكسار بينهما.
فان قلت : انّ الترك نقيض الفعل ؛ ومن المعلوم انّ رجحان كلا من طرفي النقيض مستلزم مرجوحية الآخر بل عينه فيجتمع الرجحان والمرجوحية في طرف واحد فلا بد من الكسر والانكسار بينهما ، لا التزاحم فقط.
قلت : انّ النقيض انما هو العدم لا الترك ؛ مع انّ الترك فيما نحن فيه انما نلتزم برجحانه اذا وقع بقصد التقرب ، والترك المتقرب به ليس نقيضا له وإلاّ للزم في صورة الترك ـ بدون التقرب به ـ ارتفاع النقيض ، ولا يكون العدم الصرف والترك المطلق قابلا لعروض التشخص عليه كي يكون الترك المتشخص بالتقرب مصداقا له ؛ ومن المسلّم أنّ نقيض الفعل العبادي مجرد عدمه غير الملحوظ معه عنوان وجودي أصلا ، سواء كان هو التقرب أو غيره.
فان قلت : هب انّ الترك الملحوظ معه وجودي ـ جزءا أو شرطا ـ ليس مقتضيا للفعل المتقرب به ، إلاّ أنّ الترك العبادي ليس كذلك حيث انّ قصد القربة
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٩٨ ؛ الحجرية ١ : ١٣٧ للمتن و ١ : ١٣٢ للتعليقة.
(٢) في الاصل ( هنا ).