وفعله حراما ،
وإلاّ لزم اتصاف العدم بغير حكم الوجود بناء على عدم خلوّ الواقعة عن الحكم ومنه
الحرمة ، فيلزم منه طلب المتضادين.
وفيه : انّ مجرد
التلازم في الوجود الخارجي لا يقتضي المشاركة في الحكم ولو كانا معلولي علة ثالثة
، لعدم الاستحالة عقلا في عدم اتحادهما في الحكم لو لم يكن في أحدهما ما كان موجبا
لثبوت الحكم في الآخر من المصلحة والمفسدة ؛ بل ولا مانع من اختلافهما في الحكم
الواقعي لو كان في كل واحد ما يقتضي خلاف حكم الآخر من المصلحة والمفسدة.
نعم لا يمكن
اختلافهما في الحكم الفعلي ، لاستلزامه المحال من طلب المتضادين ، أو اجتماع
المتناقضين من جواز الترك وعدمه كما لا يخفى.
والحاصل : انّ
التلازم في الوجود ولو اتفاقا لا يقتضي إلاّ عدم اختلافهما في الحكم الفعلي وان
كانا كذلك في الحكم الواقعي.
وما اشتهر من «
عدم خلوّ الواقعة » على تقدير التسليم انما هو بالنسبة الى الحكم الواقعي ،
لما ورد في الاخبار من جعل الشارع الحكم لجميع الوقائع وعدم خلوّها عن الحكم ،
وامّا بالنسبة الى الحكم الفعلي فلا كما لا يخفى.
٢٥٧
ـ قوله : « الامر الثالث : انّه
قيل بدلالة الامر بالشيء بالتضمن على النهي
عن الضد العام بمعنى الترك ».
وليعلم : انّ حرمة
الضد الخاص ـ على القول به ـ منحصر بالالتزام اللفظي أو العقلي ؛ وامّا الضد العام
فيدور بين العينية مصداقا أو التضمن أو الالتزام لفظا أو عقلا ، حيث انّ الامر
بالشيء يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل
__________________