٢٣٤ ـ قوله : « وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل ( التوسل ) بها ». (١)
أقول : هذا الايراد عليه موجّه لو كان نظر القائل حصول الثمرة العلمية [ في ] (٢) صورة الاجتماع ، وامّا لو كان نظره مجرد تعلق الوجوب بالمقدمة المحرّمة بناء على جواز الاجتماع دونه على عدم الوجوب ـ كما هو شأن ثمرة المسألة الاصولية ـ فلا كما لا يخفى.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٥ ؛ الحجرية ١ : ١٠٥ للمتن و ١ : ١١٠ العمود ١ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري ( بين ).
٣٠٠
![تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ١ ] تعليقة القوچاني على كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F786_taliqat-qochani-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
