الصفحه ٣٩ : :
أولا : مضافا الى
ما أورد عليه في الكتب المطولة ، انّه لا يشمل المسائل على العرض الأعم.
وثانيا : انّه
الصفحه ٩٢ :
و [ لا من ] الاصل
العملي وهو أصالة الصحة ، لأنه مضافا الى الشك في صدق أصل العنوان بناء عليه ـ فلا
الصفحه ١٥١ : ...
الخ ». (٢)
أقول : لا يخفى
انّ الامر امّا مشترك لفظي بين الكل ، أو مشترك معنوي كذلك ، أو حقيقة في
الصفحه ٢٤٧ :
ولعله أشار الى ما
ذكرنا بقوله : « فافهم ».
١٨١
ـ قوله : « ولا اشكال في خروج
مقدمة الوجوب عن محل
الصفحه ٢٧٥ : الغيري ، وليست
النسبة بينهما كالاطلاق والتقييد الاصطلاحيين.
إلاّ انّهما بحسب
مقام الاثبات في انّ
الصفحه ٩٧ : من مركباتهم المخترعة التي كانت ذات آثار
وخواص ثم استعمالهم لها في فاسدها المناسب معه ، مع كون ذلك
الصفحه ٢٩٢ : المقدمة فلا قدرة عليه شرعا ، للمنع من جميع مقدماته في هذه الصورة ،
والمنع الشرعي كالمنع العقلي ؛ وبعد
الصفحه ٣٠٧ : ـ في
__________________
(١) سورة المائدة :
٦.
(٢) كفاية الاصول :
١٥٩ ؛ الحجرية ١ : ١٠٧ للمتن
الصفحه ٣٩٨ : .
__________________
(١) كفاية الاصول :
٢١٩ ؛ الحجرية ١ : ١٥٠ للمتن و ١ : ١٤٩ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري
( بغير
الصفحه ٤١١ : قبل كشف الخلاف ، وأمّا بعده فيبتني على أخذ
فوت الفريضة ـ في دليل القضاء العيني ـ فوت مصلحتها مع التزام
الصفحه ٥٣٤ : عرفت من مقابلته مع المقيد.
٤١٠
ـ قوله : « وعليه لا يستلزم
التقييد تجوزا في المطلق ». (٢)
اختلفوا في
الصفحه ٣٣٨ : المتعلق بهم مثل المتعلق بغيرهم في ترتب ما كان غاية له وهو البعث وايجاد
الداعي بالنسبة الى العبد الى الفعل
الصفحه ٣٤١ :
». (١)
لعله اشارة الى
انّه كذلك لو كان الايجاد في مفاد الهيئة ؛ وامّا لو كان مأخوذا في المادة فيكون
الامر مثل
الصفحه ٤٦٩ :
المقصد
الرابع
في
العام
والخاص
٣٧٠
ـ قوله : « فصل : قد عرّف العام
بتعاريف ... الخ
الصفحه ٧١ : والمحدود فهو لا يجدي في استكشاف نفس الموضوع له ، وان كان يجدي
في تعيين الحقيقة والطبيعة المفترقة معه