الصفحه ٤٣٤ :
ولعله الى ما
ذكرنا يشير ما ذكره السيد (١) رحمهالله في مقام المنع عن المفهوم على ما سيشير الى
الصفحه ٤٣٨ :
التعييني عند
الاطلاق ، فتارة : يكون المهم فيه هو تعليق الوجوب النفسي التعييني ، واخرى : هو
تعليق
الصفحه ٥٠٥ :
الخاصة بحيث لم
يكن الحكم ثابتا للمعدومين ولو كانوا في زمانهم أيضا ، كما أنه لا ينفك عنهم ولو
كانوا
الصفحه ٤٠ : يقال :
الكلام انما هو في الملاك الواقعي والمرجح للتميز والتعدد ، فاذا كان هو الغرض ،
وإلاّ فلو كان هو
الصفحه ٦٥ : ،
__________________
(١) في الاصل الحجري
( يكون ).
(٢) كفاية الاصول :
٣١ ؛ الحجرية ١ : ١٦ للمتن و ١ : ١٦ للتعليقة
الصفحه ١١٦ : ، وتدخل بعد ذلك في مورد النزاع.
__________________
(١) كفاية الاصول :
٥٦ ؛ الحجرية ١ : ٣٣ للمتن
الصفحه ٢٤٦ :
١٧٩
ـ قوله : « ومنها : تقسيمها الى العقلية والشرعية والعادية ». (١)
ولا فرق في ذلك
بين السبب
الصفحه ٣٩٠ : مزاحما مع أصل وجود المأمور به وليس من قبيل سائر الموانع الشرعية المأخوذة
في المأمور به حتى يرجع فيه الى
الصفحه ٥١٧ : ، حيث انّ صفة البيانية في الخاص تكون متأخرة عن العام وان
كانت ذاته متقدمة عليه ؛ ولا محذور في ذلك.
ثم
الصفحه ١١٨ :
فانّه في خصوصه ،
فهو أولى بجريان الاشكال فيه.
ويمكن أن يجاب :
بأنّ اسم الزمان مثل « مقتل الحسين
الصفحه ١٢٢ :
إلاّ أنّ
الاصوليين في هذا المقام بصدد بيان ما هو مدلوله بالوضع لا ما هو مدلوله بالقرينة
؛ ومن
الصفحه ٢١١ : .
__________________
(١) كفاية الاصول :
١٠٣ ؛ الحجرية ١ : ٦٩ للمتن و ١ : ٧١ للتعليقة.
(٢) في طبعة مؤسسة
آل البيت « الاوامر
الصفحه ٤٨٣ :
المشكوك يدور بين
الحجتين ، فادخاله في احداهما دون اخرى ترجيح بلا مرجح.
وسرّ ذلك : انّ كل
ما صار
الصفحه ٢٣٥ : المذكور.
١٦٩
ـ قوله : « وهذا بخلاف ما اذا علم
أنه مأمور به واقعا
». (١)
لأنه في هذه
الصورة يكون
الصفحه ٣٦٢ : التحقيق من وجود الطبيعي في الخارج.
فلا يرد بلزوم كون
المجمع شخصيا خارجيا بناء على تعلق الامر والنهي على