الصفحه ٩٣ :
الحقيقة الشرعية ،
حيث انّه لو لم يكن الموضوع له في زمان الشارع هو الصحيح ـ بل كان هو الأعم ـ لزم
الصفحه ١٤٥ :
الى انّ الواحدية
في مقام الذات تكون أشد مراتب الكمال والتلبس فقد ذهبوا الى العينية ، فتأمل جيدا
الصفحه ٢٤٥ : .
__________________
(١) كفاية الاصول :
١١٥ ؛ الحجرية ١ : ٧٥ للمتن و ١ : ٨٥ العمود ١ للتعليقة.
(٢) اي في تعليق
الآخوند على كلام
الصفحه ٣٦٤ :
يوجب خروجها منها
بعد تحقق ما يوجب دخولها فيها من المناط ، لما عرفت سابقا من كون تمايز مسائل علم
عن
الصفحه ٣٦٩ :
الكلام تارة في الغلبة وعدمه ، واخرى في أصل ثبوت المقتضي.
امّا الاول : فان
أحرز ذلك بالعلم فلا اشكال في
الصفحه ٤١٣ :
لعدم سراية النهي
من العلة الى المعلول وان قلنا بالسراية في طرف العكس. فقد ظهر أنّ النهي عن الشرط
الصفحه ٧٥ : حينئذ في الحقيقة الشرعية ولو في زمان الصادقين عليهماالسلام بمكان من الامكان
؛ وكذا بناء على كون هذه
الصفحه ٧٧ :
مورد الاستعمال.
ثم على تقدير
جريان النزاع بناء عليه انما هو مجرد التصوير ، لا انّه داخل في عنوان
الصفحه ٩١ : .
(٢) كفاية الاصول :
٤٤ ؛ الحجرية ١ : ٢٤ للمتن و ١ : ٢٥ العمود ١ للتعليقة.
(٣) نسخة. كذا في
الاصل.
(٤) في
الصفحه ١٢٧ : فانّما هو فيما لم يكن كل منهما
موقتا [ بما ] (١) وقّت به الآخر ، وإلاّ فلا اشكال في حصول التناقض كما هو
الصفحه ١٤٦ :
الذات التي تكون
مصداقا لهذه الصفات ، فانّ التأثير انما هو في الضارب والمؤلم ؛ وكذا الايجاد يكون
الصفحه ١٩٧ :
كل واحد بخصوصية
لم تكن في الآخر ؛ يكون المتعيّن الحمل على ذلك الفرد ـ دون الآخر ـ بضميمة مقدمات
الصفحه ٢١٣ :
القيود الناشئة من
الامر المعتبرة في الاطاعة.
١٥٥
ـ قوله : « قلت : نعم لكنه لا
ينافي كون النزاع
الصفحه ٢٦٣ : .
١٨٧
ـ قوله : « وأمّا المعرفة ، فلا
يبعد القول بوجوبها حتى في الواجب
المشروط ». (١)
فينجرّ تركها الى
الصفحه ٢٨٣ :
وفيه : مع عدم
كونه وافيا بدفع الاشكال ، انّه مستلزم للدور كما لا يخفى.
خامسها : انّ
المقدمة