الصفحه ٣٤٦ :
ثم انّه يمكن
توجيه القول بكون الواجب عند الله ما يختاره المكلف بأنّ المراد : انّ ما يستقر
فيه
الصفحه ١٥٩ : المشقة وبين جنس الامر ، فيدل حينئذ على
كونه حقيقة في الوجوب لا على الملازمة بينهما وبين نوع منه ، فتدبر
الصفحه ٢٧٩ : للمتن و ١ : ٩٦ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول :
١٣٩ ؛ الحجرية ١ : ٩٦ للمتن و ١ : ١٠٠ للتعليقة.
(٤) في
الصفحه ٢٩٠ : ؛ الحجرية ١ : ١٠٠ للمتن و ١ : ١٠٧ للتعليقة.
(٤) في الاصل الحجري
( و).
الصفحه ٢٦٤ : .
١٨٩ ـ قوله : « ومجاز على المختار ». (١)
في الواجب المشروط
بالشرط المتقدم ، وامّا في المشروط بالشرط
الصفحه ٢٨٦ : في اتصاف وجود المقدمة
__________________
(١) كفاية الاصول :
١٤٣ ؛ الحجرية ١ : ٩٨ للمتن و ١ : ١٠٤
الصفحه ٣٩٢ : ، لأنه على تقدير التسليم لا يوجب إلاّ ظنا
خارجيا لا يعتنى به في المشكوك.
٣١٦
ـ قوله : « فانّه فيما اذا
الصفحه ١٠٨ : بد أن يكون واضعها حكيما ، لا في
اللغات الحادثة التي تصدر من أمثالنا كثيرا.
٥٨ ـ قوله : « ولو سلّم
الصفحه ٢٩٧ :
الملازمة الآنفة ،
حيث انّ الحكم الفرعي في كل منهما معلوم وانما الشك في الموضوع تعلق به ، وهو وان
الصفحه ١١٩ : أن يكون
لكل من الماضي والمضارع ». (١)
مثل اعتبار التحقق
في الخارج في ظرف النسبة في مبدأ الماضي
الصفحه ٤٧١ :
والذي يثمر في
الظهور هو غلبة التخصيص بالارادة الاستعمالية وهو منفي في المقام ، مع أنه يمكن أن
يقال
الصفحه ١٤٧ :
__________________
(١) كفاية الاصول :
٧٨ ؛ الحجرية ١ : ٤٥ للمتن و ١ : ٥٠ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري
( على ).
(٣) في
الصفحه ٣٨٩ : .
(٢) كفاية الاصول :
٢١١ ؛ الحجرية ١ : ١٤٧ للمتن و ١ : ١٤٣ العمود ٢ للتعليقة.
(٣) في الاصل ( الى
).
الصفحه ٤٩١ : ذكره ؛ وامّا في النقلية :
__________________
(١) كفاية الاصول :
٢٦٥ ؛ الحجرية ١ : ١٨٤ للمتن
الصفحه ٥١٦ : صلاح في نفسه من جهة ضرب القاعدة ـ يكون مشتملا على
المصلحة في افادة الحكم الظاهري على طبق العام ، من مثل