الصفحه ٣٧٨ : الخروج أصلا ، ولو لم يمكن
التخلص عن الغصب إلاّ به.
امّا كونه منهيا
عنه سابقا فلكون التصرف في الغصب
الصفحه ١٠٤ :
فكيف يرجع في
تعيينها اليهم؟ ومع ذلك فكيف لا يحصل لهم الارتداد في موارد التقييد في المعاملات
مع كشف
الصفحه ٥١ :
بالمفهومية بحسب
اللحاظ ، أي يكون لحاظ الذهن إيّاه في ضمن لحاظ الغير لا بلحاظ بالنسبة اليه على
حدة
الصفحه ٥٥٣ :
تقديم المقيد ،
لأظهريته من المطلق. كما انّه فيما اذا لم نقل بالمفهوم في المقيد ، وإلاّ فيحصل
الصفحه ٣٠ :
كما في مسألة
الاختلاف (١) بين الاشاعرة والمعتزلة في ادراك العقل حسن الاشياء وقبحها
المبحوث عنها في
الصفحه ٥٢ :
في الموصولات
فلتقييد معانيها بالتعيين بالصلة.
اذا عرفت ما ذكرنا
، فالجواب على ما قرر المصنف
الصفحه ٣١٣ : مشارق الشموس ، له رسالة في نفي مقدمة الواجب.
الرسائل ( يأتي التعريف بهذا
الكتاب في التعليق على قوله
الصفحه ٤٠٦ :
بعد التأمل بلا
أصل في البين.
وامّا ثانيا :
فعلى تقدير التسليم [ لا ] (١) يجدي في اجراء الاصل
الصفحه ٥١٠ :
متعددة بين قولنا
: « إلاّ الفساق » من واحد منها ، أو من الجميع.
ولا فرق في ذلك
بين كون الحروف
الصفحه ٦٠ : ( فاعل ) مثلا من كل مادة لمن قام به المبدأ ، حيث انّ ما وجدت هيئة كانت
جارية في جميع الموارد ـ لا في
الصفحه ٤٣٦ :
الاستعمال بعد
العلم بالمراد.
ثم انّه اذا شك في
المسألة ولم يقم دليل على اثبات المفهوم ، فالظاهر
الصفحه ١٦٦ :
وان اريد الطلب
الانشائي فلا ريب في الارادة الانشائية أيضا.
وان اريد بوضع
كذلك لمعنى غير ما هو
الصفحه ٥٥٠ :
يصل اليه أيضا
بنحو يمكن تدارك تلك المزية الزائدة الواجبة كما فيما لو تعلق النذر بمطلق الظهر
في
الصفحه ٥٥٢ :
العقلي بين
افراده. ولا فرق في ذلك بين قول المشهور أو المنصور كما هو ظاهر بعد ما عرفت من
كون الحكمة
الصفحه ١٧٨ :
آخر ، مع انّ
الداعي ليس بقابل لتعلق الانشاء به فكيف يكون مأخوذا في الموضوع له القابل للانشاء؟
مع