الصفحه ٣٢٥ :
المرتفع عقلا كما في صورة التعذر ، أو بالتقييد اللفظي كما في صورة ارتفاع قيد
الهيئة.
وامّا على مذهب
الصفحه ٣٣٥ :
في تمامه ». (١)
فهل يوجب ذلك
تضييق دائرته بحيث يكون غير الأهم منحصرا في افراده غير المضادة معه
الصفحه ٣٥٥ :
المقصد
الثاني
في
النواهي
٢٧٧
ـ قوله : « فصل : الظاهر انّ
النهي بمادته وصيغته في الدلالة
على
الصفحه ٤٢٠ : تسليمه في خصوص الاستنجاء لاحتمال كون النهي عن الاستنجاء ببعض الاشياء
للحرمة الذاتية من جهة الاحترام وغيره
الصفحه ٤٦١ :
يظهر بالتأمل في موارد استعمال كلمة ( حتى ) و ( الى ) في العرف ، بحيث يكون
الدخول بدون القرينة خلاف
الصفحه ٤٧٦ :
ويحتمل أن يكون
حاله حال المخصص المنفصل في كون لفظ العام مستعملا في العموم توطئة للاخراج
بالاستثنا
الصفحه ٥٣٠ :
الظاهر من دلالته عليه لو لا القرينة في البين ـ فلا ربط له بما هو ذكر أصلا كما
هو واضح ، وإلاّ فالتوهم
الصفحه ٥٣٨ :
٤١٢
ـ قوله : « ثم لا يخفى عليك انّ
المراد بكونه في مقام بيان تمام
مراده ... الخ ». (١)
اشارة الى
الصفحه ٦٢ : : « والظاهر انّ صحة
استعمال اللفظ في نوعه او مثله من
قبيله ». (١)
يعني في عدم كونه
بالوضع ، لا في كونه
الصفحه ١٥٨ :
مضافا الى انّ
الالتزام بالاشتراك اللفظي فيه بين طلب العالي وطلب المستعلي كما ترى ، ولا جامع
بينهما
الصفحه ٢١٧ : ما نحن فيه وبين ما يرد من المقدمة الموصلة في باب المقدمة بسقوط الامر
بالمقدمة بمجرد ايجاد ما هو
الصفحه ٣٠٦ : ،
__________________
(١) في الاصل الحجري
( في المقام ).
(٢) كفاية الاصول :
١٥٩ ؛ الحجرية ١ : ١٠٦ للمتن و ١ : ١١١ العمود
الصفحه ٣٦٣ :
٢٨٣
ـ قوله : « الثالث : انّه حيث كانت نتيجة هذه
المسألة مما يقع في طريق الاستنباط ». (١)
ولا
الصفحه ٤٢٢ :
صورة عدم تشريع
المعاملة أصلا مما لا ريب فيه ، فلا يدل على دلالة النهي في غيره على الفساد ، مع
أنه
الصفحه ٤٦٠ : ).
(٣) كفاية الاصول :
٢٤٧ ؛ الحجرية ١ : ١٧٠ للمتن و ١ : ١٧٧ للتعليقة.
(٤) في الاصل الحجري
( الآخر ).