الصفحه ٢٦٩ : بينهما في
__________________
(١) كفاية الاصول :
١٣٣ ؛ الحجرية ١ : ٩٢ للمتن و ١ : ٩٤ للتعليقة
الصفحه ٣٧٠ :
كالفعل
ذا مصلحة موافقة للغرض » (١).
أو لاجل مصلحة في
نفس الترك بلا حاجة الى عنوان آخر منطبق عليه
الصفحه ٣٧٣ :
ولا شدة الملاءمة
بينهما.
وبما ذكرنا تعرف
انّ طلب الترك في هذا القسم ليس لاجل انطباق عنوان وجودي
الصفحه ٣٧٧ : انه لو
اضطر الى ارتكاب الحرام :
فان لم يكن بسوء
اختياره فلا اشكال في ارتفاع القبح والمذمة على ما
الصفحه ٤٠٠ :
__________________
(١) في الاصل الحجري
( القصد ).
(٢) كفاية الاصول :
٢٢٠ ؛ الحجرية ١ : ١٥١ للمتن و ١ : ١٥١ للتعليقة.
الصفحه ٤١٢ : معلولا له في الحصول ،
__________________
(١) كفاية الاصول :
٢٢٣ ؛ الحجرية ١ : ١٥٢ للمتن و ١ : ١٥٧
الصفحه ٤٤٧ : الشرطية الثانية من جهات الظهور.
وفي صورة التوارد
عن ظهور كل منهما في الاستقلال في التأثير.
وقد عرفت
الصفحه ٤٤٩ :
يخفى ، فتكون
الاسباب الشرعية من الاسباب الواقعية.
وان أبيت عن
ظهورها فيه فلا أقل من عدم ظهورها
الصفحه ٤٥٤ : الحكم الطارئ
المقصود في المقام ـ مثل وجوب الاجتناب والنزح ونحوهما ـ هو من آثار بقاء مطلق
النجاسة لا من
الصفحه ٤٦٣ : وان استعمل حرفا لفظا وعملا؟ وجهان.
لا يبعد الثاني
منهما في استعمالاتها في غالب الموارد عرفا في مثل
الصفحه ٤٨٦ :
حكمه في أحدهما
دون الآخر.
٣٧٩
ـ قوله : « وأمّا صحة الصوم في
السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته
الصفحه ٤٩٢ :
فان كان المراد من
وجود المقتضي هو الحجية الفعلية في أحدهما دون الآخر فهو غير متحقق في كلا
المقامين
الصفحه ٥٤١ : ١ : ٢٠٣ للمتن و ١ : ٢٠٠ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري
( الحضوري ).
الصفحه ٥٤٤ : المطلق على طبعه الأوّلي قبل الانصراف ، وكان ذكر
الفرد النادر الخاص للاهتمام أو للمثال كما قد يتحقق ذلك في
الصفحه ٢٤١ : :
١١٥ ؛ الحجرية ١ : ٧٥ للمتن و ١ : ٨٤ العمود ١ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري
( فلزاد ).