الصفحه ٢٣٦ :
جيدا.
وامّا النهي في
الصورة الثانية فيبتني على اقتضاء الامر بالشيء النهي عن الضد ؛ وحيث انّ
الصفحه ٢٧٠ :
مقام الاثبات دون
الثبوت ، كما يظهر ما ذكرنا من المراجعة الى التقريرات (١) في هذا البحث.
١٩٥
الصفحه ١١٣ :
أن يؤخذ في المستعمل فيه.
وامّا ما أفاده
المحقق القمي رحمهالله (١) من انّ الموضوع له واحد في لحاظ
الصفحه ٤٤٦ : عليها فعلا ـ مما لا ينكر كما في التقريرات (١) ومتن الكفاية (٢) من الالتزام بعدم الظهور في الجزاء في
الصفحه ٥٠٧ :
يشك في كون ذلك
البعض تمام المراد من المرجع كي يكون استعمال الضمير فيه حقيقيا ، أو بعضه كي يكون
الصفحه ١٤٢ :
المجموع وعلى
الآخر عند تحقق الامور الثلاثة ـ فيه :
انّ اعتبار
اللابشرط في الحمل مسلّم ؛ وامّا
الصفحه ٥٤٥ :
في حال الاضطرار
أيضا؟ كي لا يحكم بالمسح بالظهر في حال الاضطرار ، أم لا؟ بل يوجب الانصراف في
خصوص
الصفحه ٩٩ : ».
(٢) كفاية الاصول :
٤٨ ؛ الحجرية ١ : ٢٧ للمتن و ١ : ٢٦ العمود ٢ للتعليقة.
(٣) في الاصل الحجري
( اخرى ).
الصفحه ٤١٤ : ، لتلف في هذا الموضع.
(٣) كفاية الاصول :
٢٢٤ ؛ الحجرية ١ : ١٥٣ للمتن و ١ : ١٥٧ العمود ٢ للتعليقة
الصفحه ٥٢٧ : ، فيلزم منه عدم معقولية حمل مثل ( اسامة ) على الفرد الخارجي إلاّ بعناية
التجريد في المحمول باستعماله في جز
الصفحه ٤٩ : الاصول :
٢٥ ؛ الحجرية ١ : ٩ للمتن و ١ : ١٠ العمود ١ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري
( بكون ).
(٣) تبعا
الصفحه ٢١٩ : عرفت في مقام الثبوت.
__________________
(١) كفاية الاصول :
١٠٩ ؛ الحجرية ١ : ٧٢ للمتن و ١ : ٧٦
الصفحه ٢٧١ : يسلّم ذلك في المتصلين لا في المنفصلين ، بل في صورة الانفصال يكون المدار
على الاظهرية ، وان كان في مقدمات
الصفحه ٥٥٧ :
المجمل
والمبيّن
٤٢٢
ـ قوله : « فصل : في المجمل
والمبيّن ». (١)
قد عرّف المجمل
بتعريفات كثيرة
الصفحه ٢١٨ : اشتمال صورة عدم الامكان اذا كان
الباقي بحدّ اللزوم على مصلحة ـ في جعله وأمره من مثل التسهيل على النوع