قائمة الکتاب
المقدمات
ادلة الصحيحي :
ادلة الأعمّي :
المشتق
أدلة المختار في المقام :
ادلة وضع المشتق للاعم :
تنبيهات المشتق :
المقصد الاول : الاوامر
مادة الامر ، وفيها جهات :
صيغة الامر
التعبدي والتوصلي
الإجزاء
معنى الاجزاء
٢١٣مقدمة الواجب
تقسيمات الواجب
المقصد الثاني : النواهي
تنبيهات مسألة الاجتماع :
وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع ، والاشكال فيها :
اقتضاء النهي عن الشيء للفساد ، وفيه امور :
بيان الحق في المسألة ، وفيه مقامان :
المقصد الثالث : المفاهيم
المقصد الرابع : العام والخاص
ما يعد من الفاظ العموم :
المقصد الخامس : المطلق والمقيد
الفاظ الاطلاق :
إعدادات
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ١ ]
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
به حسب اختلاف الامر المتعلق به من الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري.
واخرى : باسقاط القضاء بمعنى مطلق التدارك أعم من الاعادة والقضاء ، وذلك كما في المأتي به بالنسبة الى الأعم من الامر المتعلق بنفسه أو بمبدإ له كما في الامر الاضطراري أو الظاهري مقيسا الى نفسهما والى الامر الواقعي ، والنسبة بين المعنيين عموم مطلق كما لا يخفى.
والظاهر أولوية أخذ الإجزاء بالمعنى اللغوي في الصورتين كما في المتن ، بأن يكون المراد كفاية المأتي به من التعبد بأمره وعن الاتيان بالمأمور به بأمر آخر أعم من الاتيان في الوقت أو في خارجه ؛ فمجرد اختلاف متعلق الكفاية من المأمور به بالامر الواقعي تارة والظاهري والاضطراري اخرى لا يوجب الاختلاف في معنى الاجزاء أو نقله عن المعنى اللغوي ، حيث انّ الظاهر عدم أخذ خصوصية في متعلقه كي يحتاج الى النقل اصطلاحا.
فما ذكر من التفسيرين [ انما ] هو محصل ما اريد منه بحسب الموارد مصداقا بدال آخر لا من نفس الاجزاء حتى يلزم المجاز.
مضافا الى انّه على تقدير تسليم النقل لا بد من الاقتصار بالتفسير الثاني ، إذ اختلاف الفرد الساقط ـ بكونه من افراد الطبيعة المأتي بها تارة أو عن غيرها اخرى ـ لا يوجب الاختلاف في معنى الاسقاط أيضا كما لا يخفى.
ثم انّ المراد بالمأتي به في غير المأمور به بالامر الواقعي لا بد أن يكون بالامر الظاهري الشرعي دون الامر العقلي ، كما في الغافل المعتقد بالخلاف ، و [ كذلك ] في المعتقد بالظن المطلق بناء على تقدير الحكومة ، فانّه لا اشكال في عدم إجزائهما عن الامر الواقعي بعد كشف الخلاف.