الصفحه ٣٩٤ : الحكمين
». (٣)
أقول : بل خصوص
الاخير لا الاول ، لأنه بناء على الامتناع لا يعامل التعارض مطلقا ـ ولو في
الصفحه ٣٩٧ : يجزي ] لأنه منهي عنه ، والنهي [ يدل على
فساد المنهي عنه (٢)] ». (٣)
فما توهم : من
اختصاص النزاع بغير
الصفحه ٣٩٨ : . وأولى منه ما ذكرنا حتى يعم النزاع العبادي [ لغير ] (٢) الاخص أيضا ، لانّ تخصيصه به يكون بلا مخصص كما لا
الصفحه ٤٠٢ : لانّ ما ثبت امتناع الجعل بالنسبة اليه هو السببية
في الاسباب الواقعية المؤثرات في الخارج الناشئة
الصفحه ٤٠٥ : على الوجوب وعلى الاباحة لو وقعت عقيب الحظر فلا ينافي
ما ذكرنا من عدم كونها قابلة للنزاع ، لانّ النزاع
الصفحه ٤٠٦ : فيها أيضا ، لعدم صحته من جهة اخرى ،
لانّ النزاع :
إن كان في دلالة
النهي على الفساد من جهة دعوى
الصفحه ٤٢١ : ذلك » الظاهر في صورة عدم الاذن فقط ، فلا يتم
الاستدلال على كذا ، لانّ الفساد في
الصفحه ٤٦٩ : ». (١)
الظاهر عدم
الاحتياج الى تعريفه لانّه ـ مضافا الى وضوح معناه المتعارف عند الاصولي بالنسبة
الى الاستيعاب
الصفحه ٤٨٨ : ؛ والثاني كذلك أيضا ، لانّ غير الخاص محكوم بحكم العام
واقعا والخاص محكوم بضده ثبوتا ، وانما الشك في صفة
الصفحه ٥٠٦ : الاستصحاب.
لانّه ـ مضافا الى
عدم تسبب الشك في أحدهما عن الآخر بل الشك فيهما مسبب عن العلم الاجمالي بارادة
الصفحه ٥١٤ : تعيين مصاديقه.
٣٩٥
ـ قوله : «
وذلك لانّ
الخاص ان كان مقارنا مع العام ». (٢)
كأن كان صدور كل
منهما من
الصفحه ٥٤٩ : الدلالة.
فما في التقريرات
بعد الاشكال المذكور في الفرق بقوله : « والوجه [ فيه ] على المشهور واضح ، لانّ
الصفحه ٤١ : بمعنى المخلوق ، وهو قد يكون حقيقيا اذا كان معنى المفعول متحد الوجود مع
معنى المصدر وناشئا عنه كالمثال
الصفحه ١٢٦ : الاشتراك ـ يستلزم خلاف الظاهر في الكلام فيما كان ظرف الفعل المسند الى
المشتق بعد التلبس كما اذا قيل : « جا
الصفحه ٢٩٧ : ». (٢)
أقول : اذا كانت
المقدمات متدرّجة بحيث كان ترك أول مقدمة منها موجبا لسلب القدرة على سائرها وعلى
ذيها