الصفحه ٤٥٦ : الثاني :
فلانّ حمل المطلق على المقيد ـ فيما اذا التزم به ـ انما هو فيما لو كان التكليف
واحدا ، ولا اشكال
الصفحه ٤٥٨ : الموصوف اذا كان فاقدا للوصف.
وجه الاشكال : انّ
الموضوع في القضية هو الموصوف المذكور فيها ، فاذا كان أعم
الصفحه ٤٦٠ :
ولكن الظاهر انّ
التحديد اذا كان بملاحظة الحكم يكون دالا على انتفاء سنخه عن غير مورد المغيّا
الصفحه ٤٦٢ : لها ولو بلسان بيان انتفائها بانتفائه كما
هو الظاهر من تتبع الموارد ؛ واذا كان كذلك فيكون اثبات الصلاة
الصفحه ٤٦٥ : ، إلاّ اذا اريد من الجنس ـ المشار اليه بالاشارة
الذهنية ـ المتحد معه وجوده السعي ، وإلاّ فلو اريد من
الصفحه ٤٨٣ : بالعناوين
الاولية ؛ وهذا مما لا خفاء فيه.
وانما الكلام في
أنه اذا شك في صحة العناوين الاولية فيما كانت
الصفحه ٤٩٠ : .
اذا عرفت ذلك ظهر
: انّ الحق عدم جواز التمسك بالعمومات التي كانت في معرض التخصيص قبل الفحص ، حيث
انّه
الصفحه ٤٩٨ : يجدي فيما اذا كان المخاطب ( بالكسر ) هو الله تعالى كما بالنسبة الى
النبي صلىاللهعليهوآله على اشكال
الصفحه ٤٩٩ : وتحترمه
« يا ولدي فعلت لك كذا وكذا » تنادي وتخاطب كل واحد بما يليق به عندك.
اذا عرفت ما ذكرنا
فاعلم
الصفحه ٥٠٩ : يحصل التفاوت فيه في صورة الاستثناء من
الجميع ـ عن حالها اذا كان المستثنى منه واحدا ، ولا يلزم تعدد
الصفحه ٥١٢ :
فتطرح لكونها مخالفة للكتاب.
والى النقض بالخبر
المتواتر اذا كان مخالفا لعموم الكتاب.
وبالمخالف
الصفحه ٥١٥ : ». (١)
واذا لم يعلم انّ
صدور العام لبيان الحكم الواقعي أو لبيان الحكم الظاهري فيدور الامر بين كون الخاص
ناسخا
الصفحه ٥١٦ : التسهيل والترغيب في
الاسلام في صدر الاسلام كما في غالب الاحكام ؛ ثم اذا ارتفع الصلاح أو المانع عن
اظهار
الصفحه ٥١٩ : التي اذا تعلقت بشيء يكون ، ولا يمكن التخلف [ عنها
]. (٢)
ويمكن أن يقال :
انّ اللوح المحفوظ هو النفس
الصفحه ٥٣٢ :
عمرو ] (١) ولا اشكال أيضا في عدم حصول الامتثال إلاّ باتيان ما ينطبق عليه عنوان
المأمور به.
اذا