البحث في تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
٤٦٣/١٣٦ الصفحه ٣٨٠ :
حكمه ارشادا على طبق ارشاد العقل الى أقل القبيحين وأخف المحذورين.
والحاصل : أنه بعد
صيرورة النهي
الصفحه ٣٨٩ : : « وإلاّ فلا محيص عن
الانتهاء الى ما تقتضيه الاصول العملية ». (٢)
ومقتضاها ـ في مثل
الصلاة في الدار
الصفحه ٣٩١ : والنهي الى جميع افراد الطبيعة المطلقة
استيعابا انما هو بالالتزام العقلي بحيث لا يمكن نفي تلك الطبيعة إلاّ
الصفحه ٤٢٠ :
الطهارة
بالاستنجاء ببعض الاشياء على النهي عنه بها بحيث يظهر منه العموم ، لأنه ـ مضافا
الى عدم
الصفحه ٤٣١ : (١) هو الاطلاق الحالي بالنسبة الى الشرط بمعنى أنه عند اطلاقه
ـ وعدم تقييد تأثيره في الحكم بحالة عدم
الصفحه ٤٣٤ :
ولعله الى ما
ذكرنا يشير ما ذكره السيد (١) رحمهالله في مقام المنع عن المفهوم على ما سيشير الى
الصفحه ٤٤٢ : ـ مثلا ـ الى الجميع عند التوارد ، وأصل الوجوب الى السابق
وشدته الى اللاحق عند التعاقب ، ويكون كل منهما
الصفحه ٤٥٠ : ، حيث انّه انما
كان من جهة ظهور استعمالها في كونه بداعي التوصل الى واقع المتعلق بالارادة
الجدّية ، لا من
الصفحه ٤٦٣ :
الصحيحي على أن
يكون للنفي المحمولي بمعنى ليس التامة غير المحتاجة الى الخبر ، بأن يجعل اسما
معنى
الصفحه ٤٧٠ : بالنسبة الى بعض الالفاظ بخصوصه بلا اشتراك
بينه وبين الخصوص بلا احتياج في اثباته الى التبادر ونحوه ، لما
الصفحه ٤٧٤ :
الاستغراقي ومجازا
في غيره ؛ انّه يستلزم كون العام حقيقة لو استثني منه جميع افراده الى أن يبقى أقل
الصفحه ٤٧٩ :
المشكوك الدخل
منها في المخصص ـ يكون قرينة على ارادة الحكمين منه : الواقعية بالنسبة الى
الافراد
الصفحه ٤٩٥ : ء الملكية في الوقف للبطون ، فانّه : بالنسبة الى الموجودين ايجاد ملكية
حقيقية ، وبالنسبة الى المعدومين ليس
الصفحه ٥٠٦ : الاستصحاب.
لانّه ـ مضافا الى
عدم تسبب الشك في أحدهما عن الآخر بل الشك فيهما مسبب عن العلم الاجمالي بارادة
الصفحه ٥١٦ :
بالتخصيص من جهة استلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، حيث انّ القاء الكلام بنحو
العموم ـ مضافا الى كونه ذا