قائمة الکتاب
المقدمات
ادلة الصحيحي :
ادلة الأعمّي :
المشتق
أدلة المختار في المقام :
ادلة وضع المشتق للاعم :
تنبيهات المشتق :
المقصد الاول : الاوامر
مادة الامر ، وفيها جهات :
معنى الامر اصطلاحا
١٥٤صيغة الامر
التعبدي والتوصلي
الإجزاء
مقدمة الواجب
تقسيمات الواجب
المقصد الثاني : النواهي
تنبيهات مسألة الاجتماع :
وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع ، والاشكال فيها :
اقتضاء النهي عن الشيء للفساد ، وفيه امور :
بيان الحق في المسألة ، وفيه مقامان :
المقصد الثالث : المفاهيم
المقصد الرابع : العام والخاص
ما يعد من الفاظ العموم :
المقصد الخامس : المطلق والمقيد
الفاظ الاطلاق :
البحث
البحث في تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
إعدادات
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ١ ]
![تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ١ ] تعليقة القوچاني على كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F786_taliqat-qochani-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
انّ تبادره منه على تقدير التسليم انما هو لاجل ما عرفت ، لا لما ذكروه.
ولعل وجه جعل مبحث الامر من مباحث الالفاظ ذلك ايضا كما لا يخفى.
نعم يبقى الاشكال بناء على كونه حقيقة في الطلب المنشأ بالقول في مثل « أمرت انشاء » حيث انّ خصوصية معنى مادته تحصل بنفس ذلك اللفظ كما لا يخفى ، فلا بد من تجريده عن تلك الخصوصية.
ولكن يمكن أن يقال : انّ المنشأ هو طبيعة الطلب المنشأ بطبيعة اللفظ لا بشخصه كي لا يمكن انشاؤه به ، أو انّ المنشأ هو نفس الطلب الخاص ، لا بأن يكون خصوصيته مرادا من اللفظ بل نفس الخاص. ولكن الخصوصية لم تكن منفكة عنه ، حيث انّ نفس اللفظ يتحقق لها فلا يلزم المجاز في المادة أيضا كما في البيع الايجابي الحاصل بعده القبول بناء على أن يكون معناه الايجاب المتعقب بالقبول ، ولكن فيه ما فيه.
والأولى أن تؤتى بتلك الخصوصية في معناه الاصطلاحي لا العرفي ، مع توجيه تحديده به بما عرفت [ من ] انّ أخذه فيه لاجل الاتحاد بين الدال والمدلول.
١١٤ ـ قوله : « لا بالمعنى الآخر ، فتدبر ». (١)
لعله اشارة الى كفاية ثبوت معناه الاصطلاحي بتصريح بعض الاساطين (٢) بذلك.
وامّا صحة الاشتقاق فيصح ـ باعتباره ـ معناه العرفي لا الاصطلاحي ، وعلى
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٢ ؛ الحجرية ١ : ٤٦ للمتن و ١ : ٥٣ العمود ١ للتعليقة.
(٢) الفصول الغروية : ٦٣ السطر ١.
