ب ـ انّ جواب الإمام عليهالسلام اشتمل على جملة « وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ». وهذه الجملة هل هي من تتمّة الحديث الثاني المنقول عن الإمام الصادق عليهالسلام أو هي تبرّع من الإمام الحجّة المنتظر عليهالسلام؟ انّ في ذلك احتمالين.
فإن أخذ بالاحتمال الثاني (١) وقيل انّها تبرّع من الإمام الحجّة عليهالسلام فلا يتحقّق تعارض بين الخبرين المنقولين عن الإمام الصادق عليهالسلام ، إذ الحميري سأل عن القيام بعد التشهّد هل يحتاج إلى تكبير أو لا ، وواضح انّ الحديث الأوّل المنقول عن الإمام الصادق عليهالسلام يشمل بإطلاقه حالة القيام بعد التشهّد ويدلّ على أنّ المصلّي كلّما انتقل من حالة إلى اخرى بما في ذلك القيام بعد التشهّد فعليه التكبير ، بينما الحديث الثاني لا يدلّ على نفى التكبير حيث انّه ـ الحديث الثاني ـ يقول انّ المصلّي بعد السجدة الثانية إذا قام مباشرة (٢) فليس عليه تكبير ، وهذا لا يشمل القيام بعد التشهّد الذي ليس فيه قيام من السجدة الثانية مباشرة.
وإذا اتّضح انّ الحديث الأول يدل على ثبوت التكبير في القيام بعد التشهد بينما الحديث الثاني ساكت عن ذلك فلا يتحقّق تعارض بين الحديثين بالنسبة إلى القيام بعد التشهّد الذي هو مورد سؤال الحميري. وما دام التعارض غير متحقّق فلا معنى لحكم الإمام الحجّة عليهالسلام بالتخيير بينهما ، إذ التخيير فرع التعارض وإذ لا تعارض لا تخيير.
ومن هنا نستكشف انّ الإمام الحجّة عليهالسلام حينما حكم بالتخيير فليس مراده
__________________
(١) قدّمنا الاحتمال الثاني على الأوّل خلافا لما في الكتاب لكونه أوضح للطالب.
(٢) القيام مباشرة من السجدة الثانية يتحقّق في الركعة الاولى أو الثالثة من الرباعية.