بالاستصحاب استمرار ذات العدالة وذات الاجتهاد في حقّ إنسان واحد جاز تقليده ولا حاجة إلى إثبات اتّصاف العدالة بالاجتهاد بل ذاك لا معنى له.
هذه حصيلة بيان الشيخ النائيني قدسسره في النقطة الثانية. وأمّا مناقشته فترجأ إلى بحث الخارج إنشاء الله تعالى.
قوله ص ٣٠٥ س ١٧ : فالاستصحاب يجري في نفس التقيّد إلخ : أي فنستصحب اتصاف الإنسان بالعدالة إن كان سابقا قد ثبت اتصافه بالعدالة.
قوله ص ٣٠٦ س ٤ : بما هو : أي بما هو عدم لا بما هو وصف لمحلّه.
قوله ص ٣٠٦ س ٥ : إنّما يجري في نفس التقيّد : أي فيما إذا كانت له حالة سابقة متيقّنة ، كما في استصحاب الاتصاف بعدم الفسق ، وأمّا إذا لم تكن له حالة سابقة متيقّنة كما في الاتصاف بعدم القرشية فلا يجري الاستصحاب فيه ، وإلى ذلك أشار قدسسره بقوله : « فإذا لم يكن العدم النعتي واجدا الخ ».
قوله ص ٣٠٦ س ٦ : والعدم النعتي : عطف تفسير على التقيّد.
قوله ص ٣٠٦ س ٨ : لم يجر استصحابه : أي العدم المحمولي.
قوله ص ٣٠٦ س ١٢ : وقرشيّتها : عطف تفسير على نسب المرأة.
قوله ص ٣٠٦ س ١٣ : الثابت : صفة لعدم قرشيّتها.
قوله ص ٣٠٦ س ١٦ : مباشرة : أي بلا إثبات العدم النعتي.
قوله ص ٣٠٧ س ١ : لهذا أصل مثبت : الصواب فهذا أصل مثبت.
قوله ص ٣٠٧ س ٣ : واتصاف الخ : عطف تفسير على التقيّد.
وفي النقطة الثالثة يبحث متى يصدق اليقين السابق والشكّ اللاحق؟