حاجز من تقوى الله تعالى ».
وما وقع منه من إقرار شريح لا دلالة فيه ( فإنه ) ليس باختياره أولا ، ولا دليل على إجرائه عليه حكم القضاء الصحيح ثانيا و ( لم يكن يفوض ) إليه ولا ( إلى ) غيره من ( من يستقضيه ولا يرتضيه ، بل يشاركه فيما ينفذه ) ثالثا ، قال عليهالسلام لشريح في خبر سلمة (١) : « وإياك أن تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إنشاء الله » ( فيكون هو الحاكم في الواقعة لا المنصوب ) قال الصادق عليهالسلام في حسن هشام (٢) : « لما ولى أمير المؤمنين عليهالسلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه ».
وما في المسالك ـ من المناقشة فيه بأن المروي من حال شريح معه خلاف ذلك ، وفي حديث الدرع الغلول (٣) ما يرشد إلى ما ذكرناه ـ لا يخفى عليك ما فيه ، بل حديث الدرع الغلول مرشد إلى عكس ما ذكره ، حيث نبهه به على خطائه في قضائه به من وجوه ، قال النخعي (٤) : « دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليهالسلام فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآله وقضى به علي عليهالسلام عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن ، قال : وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا : إن الله عز وجل يقول : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ ) (٥) فقال لهما أبو جعفر عليهالسلام : فقوله :
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٦.
(٥) سورة الطلاق : ٦٥ الآية ٢.