في الثلث ) الباقي ( فيقرع بينهم ) فيه أيضا ( ويختص به من تقع القرعة له ) بعد يمينه ( و ) قد عرفت غير مرة أنه ( لا يقضى ) في نحو الفرض ( لمن يخرج اسمه ) بها ( إلا مع اليمين ).
( ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل ) بخروج القرعة له في المراتب كلها ( فان ما حكم الله تعالى به غير مخطئ ) فلا قسمة بتعارض البينات من غير قرعة كما ذهب إليه بعضهم للاستبعاد المزبور.
( ولو نكل الجميع عن الأيمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية ) وحينئذ ( فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهما ) لأنها أقل عدد لسدسه نصف وثلث.
( لمدعي الكل عشرون ) منها ، اثنا عشر بلا نزاع ، وثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدعي الثلثين ، واثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا ومع مدعي النصف ، وثلاثة ربع الثلث الذي يتنازع فيه مع الجميع.
( ولمدعي الثلثين ثمانية ) ثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدعي الكل ، واثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا ومع مدعي النصف ، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
( ولمدعي النصف خمسة ) اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه مع مدعي الجميع ومدعي الثلثين ، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
( ولمدعي الثلث ثلاثة ) ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع. وحينئذ يكون الإقراع في مواضع ثلاثة ، أو يقال : قد لا يحتاج إلى ذلك ، بل يأخذ المستوعب الثلث بلا مزاحم ، ثم يتقارع الجميع في الباقي ، فإن خرج المستوعب أو الثاني أخذه ، فان كلا منهما يدعي كله ، وإن خرج الثالث أخذ منه النصف وأقرع بين الثلاثة الباقين في الباقي وهو