وللآخر إحلافه لادعائه عليه أيضا ، وإن عاد فأقر للثاني غرم له القيمة إلا أن يصدقه الأول ، فيدفع العين إليه ، نعم لو قلنا إن الإقرار قبل القبض إتلاف كالآفة السماوية لم يتوجه له اليمين حينئذ وإن كان هو كما ترى. ولو صدق كل واحد في النصف حكم به لكل منهما وحلف لهما ، ولو قال : لا أعلم لمن هي منكما ففي كشف اللثام تقارعا وقضي لمن خرج بالقرعة بعد اليمين.
ولو أقام كل منهما بينة ( قضي بالقرعة مع تساوي البينتين عدالة وعددا وتأريخا ) أو مطلقتين أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة بناء على عدم تأخر مجهول التأريخ عن معلومه ( و ) إذا كان كذلك ( حكم لمن يخرج اسمه مع يمينه ) على المشهور ، لما عرفته من الأدلة السابقة أو لا معها على احتمال أو قول ، وفي كشف اللثام « ويحتمل الاقتسام للتعارض والتساقط فيحلف الثالث لهما لو أكذبهما إلى آخر ما مر » والتفريع على احتمال التساقط.
( و ) كيف كان فـ ( ـلا يقبل قول البائع لأحدهما ) بعد الحكم بما سمعت ، لكن في كشف اللثام « لاعترافه بأنه ليس عليها يد ملك وقيام البينة بذلك ، ويحتمل القبول فيكون المقر له ذا اليد فتقدم بينته أو بينة الآخر على الخلاف » وفيه أن جزم المصنف وغيره بعدم قبول قول البائع مبني على كون ذلك قد كان منه بعد الحكم بمقتضى القرعة وبعد انتزاعها منه بالبينتين ، فلا وجه للاحتمال المزبور.
( و ) على كل حال ( يلزمه إعادة الثمن على الآخر ، لأن قبض الثمنين ممكن فتزدحم البينتان فيه ) أي تجتمع فيه بخلاف عقد البيع ، ولو نكل من أخرجته القرعة حلف الآخر ( ولو نكلا عن اليمين قسمت بينهما ) على حسب ما تقدم في العين التي قد ادعيا ملكيتها ( و ) لكن