أقام الآخر بينة ) عليه ( فيقضى له بما في يد غريمه ) بناء على تقديم بينة الخارج ، فكل منهما قد اعتبرت فيما لا تعتبر فيه الأخرى ، ولذا لم يلحظ ترجيح بالعدد والعدالة ، وهذا هو الأشهر ، وتظهر الفائدة حينئذ في اليمين على من قضي له ، فعلى الأول يلزم لكل منهما ، وعلى الآخرين لا يمين ، لترجيح كل من البينتين باليد على أولهما ، فنعمل بالراجح ، ولأن البينة ناهضة بإثبات الحق على الثاني ، فلا يمين معها ».
قلت : لكن في التحرير بعد أن ذكر تعليل التنصيف بما سمعت مصرحا بكونه من تقديم بينة الخارج قال : « وهل يحلف كل واحد على النصف المحكوم له به أو يكون له من غير يمين؟ الأقوى عندي الأول مع احتمال الثاني ».
وفي التنقيح بعد أن ذكر التنصيف وجعل منشأه دائرا بين الأخيرين ، وأنه على أولهما يقضى لكل منهما بما في يده ، وعلى ثانيهما يقضى له بما في يد غريمه قال : « يكون لكل منهما اليمين على صاحبه ، فان حلفا أو نكلا فالحكم كما تقدم ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي بها للحالف ».
وعن مهذب أبي العباس التصريح باليمين بناء على كون المنشأ دخولهما ، ولعل ذلك منه خلافا في أصل المسألة ، وهو أن تقديم بينة الداخل بمعنى إسقاطها بينة الخارج ، لا أنها حجة ، فيرجع الحاصل ـ كما لو لم تكن بينة ـ على المنكر منهما اليمين ، وهو الذي قواه في المختلف بعد أن حكى القولين في ذلك ، بل هو قوي في نفسه ، لاشتمال دليل تقديم بينة الداخل على اليمين كما ستعرف.
كما أن القول باليمين مع القول بكون المنشأ تقديم بينة الخارج لعله لخبر إسحاق بن عمار (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن رجلين
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.