ضرورة عدم اليمين له عليه ، خصوصا إذا كان منصوب الامام عليهالسلام لكونه أمينا لهما ، فلا يمين عليه مع فرض عدم التهمة ، لأن دعوى الغلط كما هو المفروض غيرها ، وليس له على الشريك اليمين على نفيه بعد أن كانت القسمة فعل غيره.
بل قد يقال : لا يمين له عليه أيضا إذا كانا قد اقتسما بأنفسهما أيضا من دون دعوى العلم ، لأن دعواه من دونها لا توجب له حق اليمين على الشريك بعد اعتراف المدعي بكونه غير عالم به ، إذ هو معنى الغلط ، أي الخطأ بلا قصد ، فلا يتوجه له يمين عليه إلا مع دعوى أنك علمت بالغلط الذي وقع منا.
وحينئذ يتجه إطلاق المصنف عدم سماع دعواه مطلقا بدون البينة ، على معنى عدم اقتضائها يمينا مطلقا إلا مع دعوى العلم على الشريك ، على أن القسمة فيهما من فعلهما المشترك بينهما ، والحلف على نفي فعل الغير إنما هو مع دعوى العلم به عندهم ، وحينئذ لا ربط للدعوى المفروضة بالشريك على وجه يكون مدعى عليه حتى يندرج في قولهم عليهمالسلام (١) : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » إلا مع دعوى علمه بذلك ، وبدونها تكون دعوى مجردة عن مدعى عليه ، فينحصر طريق ثبوتها بالبينة ، كما تسمعه من الإسكافي ، فمراد المصنف حينئذ عدم استحقاق المدعي بمجرد هذه الدعوى المفروض عدم اعتراف الشريك بها يمينا له عليه لعدم تعليقها بما يقتضيه على الشريك المفروض اعتراف خصمه بعدم علمه بالغلط المدعى به.
بل الظاهر عدم اقتضائها أيضا لو وجهها على منصوب الامام عليهالسلام لاقتضائها فسقه بإنكاره ، فهي كدعوى العلم بالخطإ على الحاكم ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم.