وكون الإنكار الجواب بالنفي على البت دون نفي العلم ، وإلا كان اليمين عليه ولو على نفي العلم وإن لم يدعه المدعى عليه ، فتتفق النصوص حينئذ أجمع ، خصوصا بعد استفاضة النصوص على عدم الحلف إلا على العلم ، قال الصادق عليهالسلام في خبر هشام بن سالم (١) : « لا يحلف الرجل إلا على علمه » وفي خبر أبي بصير (٢) ومرسل يونس (٣) « لا يستحلف الرجل إلا على علمه » مع زيادة « ولا تقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف ».
ودعوى أن تعذر العلم عليه يوجب الرد عليه ليس بأولى من القول بأن الواجب عليه الحلف على ما يعلمه من عدم العلم بما يدعيه المدعي وإن كانت الدعوى متعلقة بفعل نفسه ، إذ لا دليل بالخصوص على الاجتزاء به في نفي فعل الغير دون فعل النفس مع فرض اتحادهما كذلك ، واعتبار البت في اليمين في كلام الأصحاب على وجه يقتضي عدم الاجتزاء بها على نفي العلم إلا إذا كان متعلقها فعل الغير إنما هو حيث تتوجه عليه يمين كذلك ، كما إذا كان جوابه الإنكار المحض على ما هو الغالب.
وبذلك يظهر لك حينئذ ما في الفروع السابقة جميعها وأنه لا فرق في الحكم فيها بين القول بتعلقها في فعل الغير أو فعل المدعي عليه في الاجتزاء بيمين نفي العلم مطلقا أو إذا ادعى عليه » وإلا كان طريق إثباتها منحصرا في البينة ، نحو الدعوى على الصغير والمجنون والغائب ونحوهم.
هذا كله بناء على عدم جواز حلفه على البت بمقتضى الأصول ولو يقول : « لا حق لك علي » و « لا تستحق علي شيئا » ونحوهما » وإلا كان له الحلف حينئذ على ذلك أو رد اليمين وإلا كان ناكلا.
ثم لا يخفى عليك أن الدعوى يختلف كيفية إبرازها ، فقد تبرز على
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب الأيمان الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب الأيمان الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب الأيمان الحديث ٤.