عمر بن يزيد ، وخبري عبيد بن
زرارة .
وفيه : أنّ الإطلاقات على فرض وجودها مخصّصة بالروايات
المتقدّمة في التقدير بالأثر وما تقدّم في أوّل هذا العنوان ـ أعني : صحيحة على بن
رئاب ، وموثّقة عبيد بن زرارة ، وخبر ابن بكير ـ فلا يبقى وجه للتمسّك بالإطلاقات أصلا.
أمّا الروايات ،
فعمدتها رواية فضيل بن يسار ، حيث أنّها تدلّ بمنطوقها على تحريم عشر رضعات بخلاف
سائرها ، فإنّها لو كانت دالّة تكون دلالتها بالمفهوم ، مع وجود مناقشات كثيرة
فيها سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى.
وهذه الرواية مخدوشة من جهات
:
فأوّلا : من جهة سندها ، لأنّ فيه محمّد بن سنان ، وقال النجاشي
في حقّه : وهو رجل ضعيف جدّا ، لا يعول عليه ، ولا يلتفت إلى ما تفرّد به ، وحكى
عن الكشّي ، عن محمّد بن قتيبة النيشابوري ، عن الفضل بن شاذان أنّه قال : لا أحلّ
لكم إن ترووا أحاديث محمّد بن سنان وطعن عليه الكشي أيضا .
وثانيا : من جهة مضمونها باعتبار حصرها المحرّم في المجبور ، مع
أنّه ليس كذلك إجماعا ، لأنّه لو لم تكن المرضعة أمّا ولا مستأجرة ولا أمة أيضا
يوجب إرضاعها التحريم إجماعا.
وثالثا : من جهة متنها ، فإنّ الصدوق قدسسره رواها بدون ذلك
الذيل ، أي قوله عليهالسلام :
__________________