قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد الفقهيّة [ ج ٤ ]

القواعد الفقهيّة [ ج ٤ ]

319/423
*

قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (*)

ومن جملة القواعد الفقهيّة قاعدة « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

وفيها جهات من البحث :

[ الجهة ] الأولى

في شرح مفهوم هذه القاعدة‌

فنقول : الرضاع بفتح الراء وكسرها ، وهكذا الرضاعة بالفتح والكسر مصدر رضع عبارة عن امتصاص الثدي أو الضرع أو مطلق شرب اللبن ، سواء أكان منهما أو من غيرهما ، واللبن كان من إنسان أو حيوان.

ثمَّ إنّ الرضاع مثل الولادة يوجب وجود إضافة بين شخصين أو أشخاص ، والإضافة على قسمين : اعتباريّة ومقوليّة ، وذلك لأنّ حقيقة الإضافة عبارة عن نسبة متكرّرة بين شيئين ، بمعنى أنّ النسبة الموجودة في أحد الطرفين بالنسبة إلى الآخر موجودة أيضا في ذاك الطرف الآخر بالنسبة إلى هذا الطرف ، فإن كانت النسبتان الموجودتان في الطرفين من سنخ واحد ، تسمّى تلك الإضافة بالإضافة المتشابهة الأطراف ، كمحاذاة جسم مع جسم آخر ، حيث أنّ لكلّ واحد من الجسمين‌

__________________

(*) « عناوين الأصول » عنوان ٩٤ ، « بلغة الفقيه » ج ٣ ، ص ١١٩ و ١٣٠ و ٢٠٧ ، « أصول الاستنباط بين الكتاب والسنّة » ص ١٦٩ ، « القواعد » ص ٣٢٥ ، « قواعد فقه » ص ١٧٥ ، « قاعدتان فقهيتان اللاضرر والرضاع » جعفر السبحاني.