قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (*)
ومن جملة القواعد الفقهيّة المشهورة قاعدة : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ».
وفيها جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى
في بيان مدركها
فنقول : روى الصدوق عن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليهالسلام في الوقف وما روى فيه عن آبائه عليهمالسلام ، فوقّع عليهالسلام : « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله » (١).
وروى الكليني قدسسره عن محمّد بن يحيى ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد عليهالسلام في الوقوف وما روى فيها ، فوقّع عليهالسلام : « الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله » (٢).
والظاهر أنّها رواية واحدة ، ومراد الكليني قدسسره من بعض أصحابنا هو محمّد بن
__________________
(*) « القواعد » ص ٣١٩.
(١) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٥٥٦٧ ، باب الوقف والصدقة والنّحل ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٩٥ ، في أحكام الوقوف والصدقات ، باب ٢ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٧ ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنّحل. ، ح ٣٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٩٥ ، في أحكام الوقوف والصدقات ، باب ٢ ، ح ٢.
![القواعد الفقهيّة [ ج ٤ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F711_qavaed-feqhie-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
