يرضع حتّى يمتلئ ويتضلّع » (١).
وفي مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتّى يتضلّع ويمتلئ وينتهي من نفسه » (٢).
وأنت خبير بأنّ مفاد هذه الروايات مطابق مع ما يفهمه العرف من هذه اللفظة في هذا المقام ، أي في مقام التحديد بالعدد ، وبناء على هذا لو مص الثدي وأعرض عنه فتارة يكون إعراضه لارتوائه بعد أن كان جائعا ، فهذا هي الرضعة الكاملة. وأخرى يكون لإبعاده عن الثدي ، أو للسعال ، أو لغلبة الوجع. أو الانتقال من ثدي إلى ثدي ، أو للالتفات إلى ملاعب وأمثال ذلك ، فلا يعدّ رضعة من تلك الرضعات ، وإن عاد بغير فصل طويل فالمجموع يحسب رضعة ، وإلاّ فلا.
الشرط الثاني : توالي الرضعات ، بمعنى أن لا يكون رضاع امرأة أخرى يفصل بين تلك الرضعات.
والدليل عليه قوله عليهالسلام في رواية زياد بن سوقة : « أو خمس عشر رضعات متواليات من امرأة واحدة » (٣).
في مرسل المقنع قوله عليهالسلام : « أو خمسة عشر رضعات متواليات لا يفصّل بينهنّ » (٤).
هذا مع أنّه لو كان المناط الحقيقي لنشر الحرمة هو إنبات اللحم وشدّ العظم بمرتبة خاصّة تحصل من رضاع يوم وليلة ، أو من رضاع خمسة عشر رضعة ، فالفاصل مطلقا سواء أكان هو رضاع امرأة أخرى ، أو أيّ غذاء آخر يكون مضرّا بحصول ما هو الموضوع. نعم لو كان الغذاء الفاصل قليلا ، بحيث لا يكون مضرّا باستناد تلك المرتبة من إنبات اللحم وشدّ العظم إلى تلك الرضعات ، فلا بأس بذلك.
__________________
(١) تقدم راجع ص ٣٤٦ ، هامش رقم (١).
(٢) تقدم راجع ص ٣٤٦ ، هامش رقم (١).
(٣) تقدم راجع ص ٣٥٢ ، هامش رقم (٢).
(٤) تقدم راجع ص ٣٥٢ ، هامش رقم (٣).