وهناك وردت رواية أخرى مفادها عدم التحريم بخمسة عشر رضعة ، وهو ما رواه عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « خمسة عشر رضعة لا تحرم » (١) ولكنّها مؤولة أو مطروحة ، للإجماع على خلافها.
ففي التقدير بالعدد يدور الأمر بين هذين القولين ، فإذا بطل أحدهما يثبت الآخر ، للإجماع على عدم تحريم أقلّ من العشرة ، ولا لزوم الزيادة على الخمسة عشر ، وعدم القول بتحريم ما زاد على العشرة مع كونه دون الخمسة عشر إلاّ من جهة كون العشرة محرّما ومندرجا تحته ، وإلاّ فالمتوسّط بين العشرة والخمسة عشر لم يجعل موضوعا للتحريم إجماعا.
إذا عرفت هذا ، فنقول : ذهب المفيد (٢) والمعاني (٣) وسلار (٤) والقاضي (٥) والتقي (٦) وابن حمزة (٧) والعلاّمة في المختلف (٨) وولده (٩) والشهيد في اللمعة قدسسرهم (١٠) إلى التقدير بالعشر ، ومستندهم في ذلك ـ بعد الإطلاقات ـ الروايات المتقدّمة ، أي رواية فضيل بن يسار باعتبار ذيلها ، أي قوله عليهالسلام : « ثمَّ ترضع عشر رضعات يروى الصبيّ وينام » (١١) وموثّق
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٣٠١ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٩ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٩٧ ، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٤ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٢ ، ح ٦.
(٢) « المقنعة » ص ٥٠٢.
(٣) « مختلف الشيعة » ج ٧ ، ص ٢٩ ، في المحرمات بالرضاع ، حكى عن العمّاني.
(٤) « المراسم » ص ١٤٩.
(٥) « المهذب » ج ٢ ، ص ١٩٠.
(٦) « الكافي في الفقه » ص ٢٨٥.
(٧) « الوسيلة » ص ٣٠١.
(٨) « مختلف الشيعة » ج ٧ ، ص ٣٠.
(٩) « إيضاح الفوائد » ج ٣ ، ص ٤٦.
(١٠) « اللمعة الدمشقية » ص ١٨٧ ، كتاب النكاح ، الفصل الثالث : في المحرمات.
(١١) تقدم راجع ص ٣٥٧ ، هامش رقم (١).