قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد الفقهيّة [ ج ٤ ]

القواعد الفقهيّة [ ج ٤ ]

361/423
*

« ثمَّ ترضع عشر رضعات يروى الصبيّ وينام » (١). والتهذيب مع ذلك الذيل (٢).

وإذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة ، ولو أنّ أصالة عدم الزيادة مقدّمة على أصالة عدم النقيصة عند العقلاء والاعتبار ، ولكن لا يجرى ذلك في هذا المقام ، لأنّه كيف يمكن لمثل الصدوق قدس‌سره الذي هو خرّيت هذه الصناعة ، ومن أحذق حذاق هذا الفنّ ترك مثل هذه الفقرة من الرواية وإسقاطها ، مع أنّها مدار الحكم ، وتترتّب عليه آثار مع أنّهم صرّحوا بأن الفقيه أضبط عند وقوع الاختلاف من التهذيب.

واحتمل الشيخ الأعظم قدس‌سره أنّ تكون هذه الزيادة من محمّد بن سنان ، لأنّه داخل في أسناد التهذيب ، وليس واقعا في سند الفقيه (٣).

وهناك اضطرابات أخر في المتن من حيث الاختلاف الواقع في لفظة « المجبور » ففي بعض النسخ بالحاء المهملة ، وفي البعض الآخر بالخاء المعجمة ، وفي نسخة الفقيه بالجيم (٤) ، ويرجحه ـ على الاحتمالين الآخرين ـ في الوافي (٥) ، ومن حيث مقابلة المجبور مع الخادم والظئر في بعض نسخ التهذيب ، وجعلهما قسما له في نسخة أخرى (٦).

ورابعا : من جهة ترك ظاهرها وعدم العمل به ، لأنّه لم يفت أحد بلزوم نوم الصبيّ بعد أن ارتضع وروى في التحريم ، فلذلك لا يبقى حجّية لهذه الرواية أصلا كي تكون مدركا ومستندا لهذا القول.

ولو لا ما ذكرنا من الإشكالات على هذه الرواية كان يمكن أن يقال : إنّ رواية فضيل بن يسار ـ بعد تخصيص عموم العشر رضعات بالمتواليات بواسطة منطوق‌

__________________

(١) تقدم راجع ص ٣٥٧ ، هامش رقم (١).

(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٥ ، ح ١٣٠٥ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ١٣ ،

(٣) « كتاب المكاسب » ص ٣٨٠.

(٤) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤٧٧ ، ح ٤٦٧٢ ، باب الرضاع ، ح ١٢.

(٥) « الوافي » ٢١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢١١٥٤ ، أبواب بدء النكاح والحثّ عليه ، ح ٢٣.

(٦) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٣٠٥ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ١٣.