الصفحه ١٣٩ : فأتوا بعضهما الذي
تحت استطاعتكم وقدرتكم. والمفروض أنّ ذلك
__________________
(١) « كفاية الأصول
الصفحه ١٦٥ : وحجّيته لإثبات التذكية ـ أمارة أو أصل؟ وعلى تقدير كونه
أصلا هل هو أصل تنزيلي ، أو يكون من الأصول غير
الصفحه ١٧٣ : .
__________________
(*) « عوائد الأيام
» ص ٢٦٨ ، « عناوين الأصول » عنوان ٨٤ ، « القواعد الفقهيّة » ج ١ ، ص ٣٣١.
الصفحه ١٨٩ :
__________________
(*) « القواعد
والفوائد » ج ٢ ، ص ٢٤١ ، « الحق المبين » ص ٧٤ ، « عناوين الأصول » عنوان ٥٠ ، «
قواعد فقه » ص ٦٨
الصفحه ١٩٧ : عليه في صدر القاعدة.
ولكن أنت خبير
بأنّ ظاهر الرواية هو وجوب الوفاء بالشرطين ، وقلنا في الأصول إنّ
الصفحه ٢٥٣ : قلنا في الأصول بحجّيته ، ولكن مع ذلك كلّه
الاتّفاق التامّ بحيث لم يوجد مخالف واحد في جميع الأعصار ممّا
الصفحه ٢٨٦ : ، وإلاّ يرجع إلى الأصول العمليّة.
ومعلوم أنّ مقتضى
الأصل عدم ثبوت الوقف لذلك المشكوك ، كلّ ذلك فيما إذا
الصفحه ٢٨٩ : على مدرك أو مدارك ذكروها كما في المقام
، ليس من الإجماع المصطلح الذي أثبتنا حجّيته في الأصول.
وأمّا
الصفحه ٣٣١ : الأصول العمليّة.
الصفحه ٣٣٣ : .
وأمّا إذا لم يكن
إطلاق في البين ، ووصلت النوبة إلى الأصول العمليّة ، فالشبهة إمّا حكميّة وإمّا
موضوعيّة
الصفحه ٣٣٦ : ، نسبيّة أو رضاعيّة ، فتكون حلّيتها من جهة تنقيح
موضوعها وإخراجه عن موضوع الحرمة تعبّدا.
وأمّا الأصول
الصفحه ٣٥٣ : حجّية الخبر الواحد في نفسه ، لما بيّنّا في
الأصول أنّ مفاد تلك الأدلّة حجّية الخبر الموثوق الصدور ، ولكن
الصفحه ٤٠٠ :
العدم ترجع إلى الأصول العمليّة ، وعلى أيّ حال لا أثر لإقراره ، ولا لإقرارها
لها.
وثالثة : يلاحظ هذا
الصفحه ٤٠٥ : للأصول والقواعد الأوّلية بمثل هذه المرسلة لا يخلو
من إشكال.
الثاني : أنّه أي الرضاع ـ من الأمور التي لا
الصفحه ٤٠٧ : قدسسره (٢).
ولكن الترجيح بمثل
هذه الشهرة مشكل ، لما ذكرنا في الأصول من أنّ المدار في الجارية والكاسريّة