الصفحه ١٧٨ : القلم هو رفع المؤاخذة التي من لوازم
مخالفة التكليف
__________________
(١) « فرائد الأصول
الصفحه ١٢٧ : ، « عناوين الأصول » عنوان ١٩ ، « مناط الأحكام » ص ٢٥ ، « اصطلاحات الأصول
» ص ٢٠١ ، « أصول الاستنباط بين
الصفحه ٣٣٢ :
ومعلوم أنّه مع
إمكان رفع الشكّ بالإطلاقات لا يبقى مجال للرجوع إلى الأصول العمليّة ، لحكومة
الأصول
الصفحه ٣٣٤ :
الأدلّة العامّة ،
وأيضا لم يكن إطلاق مقامي في البين ، وإلاّ لا تصل النوبة إلى الأصول العمليّة
الصفحه ٣٣٧ : المصداقيّة ، والأصل الموضوعي حاكم عليه مطلقا
، سواء أكان موافقا له أو كان مخالفا له.
والأصول الجارية
في
الصفحه ١٥٦ : المصطلح الذي بنينا في الأصول على حجّيته ، وكشفه عن رأي
المعصوم عليهالسلام.
الثالث : الأخبار :
منها
الصفحه ١٦٨ : أمارة بالنسبة إلى كلّ أصل ، ولو كان من أقوى الأصول التنزيليّة.
وأمّا بناء على
أنّه من الأصول وأنّه أصل
الصفحه ٣١٩ :
__________________
(*) « عناوين الأصول
» عنوان ٩٤ ، « بلغة الفقيه » ج ٣ ، ص ١١٩ و ١٣٠ و ٢٠٧ ، « أصول الاستنباط بين
الكتاب والسنّة
الصفحه ٣٣٥ : النوبة إلى الأصل الحكمي ، وذلك لأنّ الأصول
الجارية في الموضوعات حاكمة على الأصول الجارية في أحكامها
الصفحه ٩ : »
ص ١٢٥ ، « عناوين الأصول » عنوان ٦٤ ، « مجموعه رسائل » ص ٤٧٩ ، « دلائل السداد
وقواعد فقه واجتهاد » ص ١٧٠
الصفحه ١٤ : أنّه كذلك
، لا أنّه صرف الاحتمال ، ومع هذا كيف يمكن أن يكون من الإجماع المصطلح الذي بنينا
في الأصول على
الصفحه ٢٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم حكم بأنّه أخوها ـ فمن باب الاحتياط ، وقد تقرّر في الأصول
أنّ الاحتياط حسن عقلا وشرعا ، حتّى مع
الصفحه ١١٤ :
وأثبتنا في الأصول
عدم جريانه.
وأمّا
الإشكال عليه بأنّه على
تقدير جريانه يكون مثبتا ، لأنّ إثبات
الصفحه ١٢٩ : الأمارات التي منها الإطلاقات على الأصول مطلقا ، محرزة كانت أو غير محرزة.
ثمَّ إنّ تقرير
الاستصحاب ها هنا
الصفحه ١٣٤ : وسليم عن هذه الإشكالات ، وإن ذكرته
في كتابنا « منتهى الأصول » بصورة الاحتمال.
وتوضيحه ببيان
مقدّمة