الصفحه ٧٧ :
فقال : يا رسول
الله ، كيف الطهور؟ ، فدعا بماء في إناء ، فغسل كفيه ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم
الصفحه ٨٣ :
أ. نسخها بالقرآن
إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان في فترة من
عمره الشريف يغسل رجليه بأمر
الصفحه ٩٦ :
فيها من حلال
فاستحلّوه ، وما وجدتم من حرام فحرّموه.
ثمّ قال الحاكم :
هذا حديث صحيح على شرط
الصفحه ٩٧ : . وقد تضافرت الروايات عنهم ، نذكر منها ما يلي :
١. روى الشيخ
الطوسي في « التهذيب » بسند صحيح عن زرارة
الصفحه ٩٨ : تقولون في المسح على الخفّين؟ فقام المغيرة بن
شعبة فقال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يمسح
الصفحه ١٠٠ : يخالف العقل الصريح.
١١. الاختلاف
الشديد بين الفقهاء في الجواز وعدمه يوجب سقوط الروايات المجوزة
الصفحه ١١٧ :
هذه الطهارة على
الطهارة اللغوية.
٦. الاختلاف في
نواقض هذه الطهارة فإنّهم أجمعوا على أنّها نواقض
الصفحه ١٢٥ :
٢
تاريخ تشريع الأذان
في أحاديث أهل البيت عليهمالسلام
اتّفقت أئمة أهل
البيت عليهمالسلام
الصفحه ١٣٧ :
الذي اقترح النداء
بالصلاة الذي هو عبارة أخرى عن الأذان.
روى الترمذي في
سننه وقال : كان المسلمون
الصفحه ١٣٨ : : أربعة عشر (١) كلّهم ادّعوا
أنّهم رأوا في الرؤيا الأذان ، وليست الشريعة شرعة لكل وارد ، فإذا كانت الشريعة
الصفحه ١٤٠ :
٦
مناقشة الأسانيد
ما ذكرنا من
الوجوه الخمسة ترجع إلى دراسة مضمون الأحاديث وهي كافية في سلب
الصفحه ١٤١ :
أمّا
الرواية الثانية : فقد جاء في سندها من لا يصح الاحتجاج به ، نظراء :
١. محمد بن
إبراهيم بن
الصفحه ١٥٠ :
رسول الله إنّي رأيت في النوم. (١)
وهذا السند منقطع
، لأنّ معاذ بن جبل توفّى عام ٢٠ أو ١٨ ه وتولّد
الصفحه ١٧٧ :
بصيغة المجهول.
ومعناه أنّه لا
يعلم كونه أمرا مسنونا في الصلاة غير أنّه يعزى وينسب إلى النبي
الصفحه ١٨٢ : وجود الضعف في أسناد حديث وائل بن حجر ، بقي حديث ثالث يستدلّ به على
القبض.
٣. حديث عبد الله بن مسعود