الإمام ومخاطبة هو الاكتفاء بماء قليل لا المسح على الرجلين.
٣. أخرج أحمد بسنده عن عبد الله ، قال : حدثني أبو خيثمة ، حدثنا إسحاق ابن إسماعيل ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن عبد الملك ، عن النزال بن سبرة قال : صلّينا مع علي ( رض ) الظهر ، فانطلق إلى مجلس له يجلسه في الرحبة ، فقعد وقعدنا حوله ، ثم حضرت العصر ، فأتى بإناء فأخذ منه كفا ، فتمضمض واستنشق ومسح بوجهه وذراعيه ومسح برأسه ورجليه ، ثم قال : إني رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل كما فعلت (١).
وعلى ذلك تحمل الرواية التالية :
٤. عن عبد خير قال : رأيت عليا ( رض ) دعا بماء ليتوضّأ ، فتمسح بها تمسحا ومسح على ظهر قدميه ، ثم قال : هذا وضوء من لم يحدث ، ثم قال : لو لا إني رأيت رسول الله مسح على ظهر قدميه رأيت أنّ بطونهما أحقّ ، ثم شرب فضلة وضوئه وهو قائم (٢).
فإنّ الظاهر أنّ الإمام قام بمجموع العمل بكف ماء واحد ، ويحتمل اتحاد الحديث مع الحديث الأوّل ، فاسم الإشارة في قوله : « هذا » ليس إشارة إلى مسح القدمين ، بل إلى مجموع ما أتى به من الأعمال من مسح الوجه والأيدي وغيرهما بالماء ، فإنّ الواجب فيهما الغسل ، والاكتفاء بالمسح لخلوه من الحدث.
عثرة لا تقال :
قد عرفت أنّ مجموعة كبيرة من الروايات الدالّة على المسح رواها ابن جرير
__________________
١. مسند أحمد بن حنبل : ١ / ٢٥٦ ، الحديث ١٣٧٠.
٢. مسند أحمد بن حنبل : ١ / ١٨٧ ، الحديث ٩٤٦.
![الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ١ ] الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F688_alensaf-fi-masael-dam-fiha-alkhalaf-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
